للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١ - حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَاِنِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَاِنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وقَالَ: "ثَلاثةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ".

قَوْلُهُ: (حدَّثَني مُحَمَّد بن بشار) أفاد بهذا الإسناد فائدتين:

إحداهُمَا: تسمية ابن الأَصْبَهاني المبهم في الرواية الأولَى.

والثانية: زيادة طريق أبي هُرَيْرَةَ التِي زاد فيها التقييد بعدم بلوغ الحنث أي: الإثم، والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا؛ لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ، وكأن السر فيه أنَّه لا يُنسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد.

وفِي الحديث ما كَانَ عليه نساء الصحابة من الحرص عَلى تعلم أمور الدين، وفيه جواز الوعد، وأن أطفال المسلمين في الجنّة، وأن من مات له ولدان حجباه من النار، ولا اختصاص لذلك بالنساء كما سيأتي التنصيص عليه في الجنائز.

* تنبيه:

حديث أبي هُرَيْرَةَ مرفوع، والواو في قَوْله: "وَقَالَ" للعطف عَلى [١٥١ / أ] محذوف تقديره مثله، أي: مثل حديث أبي سعيد، والواو في قَوله: "وعن عبد الرحمن" للعطف عَلى قَوْله أولًا: "عن عبد الرحمن"، والحاصل أن شُعبة يرويه عن عبد الرحمن بإسنادين، فهو موصول، ووهم من زَعم أنَّه مُعَلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>