للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرفها الزناتي في اللباب بقوله اليمين هو الحلف بمعظم تأكيدًا لدعواه أو لما عزم على فعله أو تركه انتهى فقوله بمعظم أي حقيقة أو اعتقادًا فالمعظم حقيقة كقوله والله لا دخلت الدار أو لأدخلن والمعظم اعتقادًا كقوله أن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت حر والحرية معظمه عنده لاعتقاده عظيم ما يخرج عن يده في الحرية أو الطلاق ودليله قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت فسمى الحالف بغير الله حالفًا قاله ابن العربي (وعرفها) الإمام ابن عرفة بقوله اليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر إلى قبول معلق بأمر مقصود عدمه اهـ فقوله قسم إلخ وهو في الشرع لا يكون إلا بالله أو صفته. وقوله أو التزام مندوب إلخ بالرفع عطف على قسم واو للتنويع نحو أن دخلت الدار فعبدي حر فهذا التزام مندوب وهو الحرية ولم يقصد به التقرب إلى الله تعالى بالعتق وإنما قصد الامتناع من دخول الدار تشديدًا على نفسه فلو قصد به القربة لكان نذرًا لا يمينا فغير بالرفع نعت التزام. وقوله أو ما يجب بإنشاء إلخ عطف على التزام أي أو التزام ما يجب بإنشاء لا يفتقر إلى قبول وذلك كالطلاق فإنه يجب بالإنشاء ولا يفتقر إلى قبول الزوجة احترز به من نحو الهبة فهي وإن وجبت بالإنشاء لكنها تفتقر إلى قبول وقوله معلق بأمر إلخ بالرفع صفة لما يجب لأنها نكرة موصوفة وذلك نحو أن دخلت الدار فأنت طالق في صيغة البر وإن لم أدخل الدار فإنت طالق في صيغة الحنث فالطلاق في الصيغة الأولى علق على أمر وهو الدخول والمقصود عدمه وفي الثانية علق على أمر وهو نفي الدخول والمقصود عدمه وهو الدخول (تنبيه) قال ابن الحاجب النذور والطلاق والعتق على صفة فيهن تسمى يمينا وهي في الحقيقة تعليق. وقال الحطاب إطلاق اليمين على الحلف بالطلاق والعتاق مجاز ألا ترى إلى حروف القسم لا تدخل عليهما. وفي آخر الجزء الرابع من نوازل الخلع وغيره من المعيار جواب الإمام عبد الرحمن السهيلي عن الحلف بالطلاق والإيمان اللازمة بعد كلام طويل ما نصه ومما يوضح لك أن الطلاق ليس بيمين أي حتى يدخل في الإيمان تلزمني وأن الحالف

<<  <  ج: ص:  >  >>