للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به ليس بمقسم إجماع أهل العربية في أبواب القسم على أن القسم لا يكون إلا بحروف القسم كالواو والباء والتاء ولو أن لقائل أن يقول والطلاق لأفعلن أو وحق الطلاق لكان هذا مقسمًا لغة وعربية لا شرعًا كالذي يقول والكعبة لأفعلن أو يقول والبيت ونحو ذلك فإذا كان كذلك فهو مقسم وحالف لكن لا يلزمه في حكم الشريعة شيء فإن قال علي الطلاق أن فعلت كذا وكذا لزمه لا من حيث أنه حالف ومقسم ولكن يسمى مطلقًا ربط طلاقه بشرط فإن وقع الشرط وقع الطلاق ومن تورع أن يحل ما حرم الله فلم لا يتورع أن يحرم ما أحل الله اهـ والذي درج عليه خليل أن اليمين لا تكون إلا بالله أو صفة من صفاته كما للسهيلي قاله الزرقاني عند قول المصنف وزيد في الإيمان تلزمني إلخ وسيأتي هذا بعبارة أخرى في الإيمان اللازمة فراجعه. والمراد باليمين هنا اليمين الذي تقدم ذكرها في أنواع الشهادات وهي التي تدور بين يدي القضاة والحكام وتقطع بها الحقوق الواجبة على أحد الخصمين أو عليهما معا كما تقدم وهي بالله الذي لا إله إلا هو بهذا اللفظ المخصوص على صفة مخصوصة في مكان مخصوص إذا غلظت على ما يأتي في قوله وقائمًا مستقبلًا يكون وبالله يكون الحلف لا اليمين المعقود عليها الباب عند الفقهاء مع النذر التي توجب الكفارة وهي ما كانت بالله أو صفة من صفاته ولا ما هو أعم وهي المتقدمة في التعريف كما علمت. وقوله وما يتعلق بها أي من مكانها وزمانها وبيان صفتها وكيفية أدائها وكونها على نية المستحلف وبيان أقسامها وأنها لا تعاد إذا مر عليها حين من زمن الحلف إلى وقت الخلاص وبيان الدعوى التي توجب اليمين بمجردها والتي لا توجبها ومن تتوجه عليه ومن لا تتوجه عليها بحكم الحاكم وقد شرع في بيانها فقال

(في ربع دينار فأعلى تقتضى ... في مسجد الجمع اليمين بالقضا)

يعني أن اليمين إنما يوجهها الحاكم أو المحكم على من توجهت عليه من الخصوم في كل شيء جليل أو حقير معتبر شرعًا لكن لا تغلظ على الحالف إلا في الحق الذي له بال

<<  <  ج: ص:  >  >>