للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقله ربع دينار أو ما يقوم مقامه من عرض أو ثلاثة دراهم فإن كان أقل من ذلك فلا تغلظ عليه فيه كما يأتي والتغليظ واجب فمن امتنع منه عد ناكلا وهو من حق الخصم ويكون التغليظ في الجامع في حق المسلم ويكون حيث يعظم منه ثم أن من توجهت عليه اليمين لا يخلو أما أن يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا فحكم حلفه في المسجد نهارًا ظاهر وإن كان امرأة فأشار إلى حكمها في ذلك بقوله

(وما له بال ففيه تخرج ... إليه ليلًا غير من تبرج)

يعني أن المرأة إذا كانت غير متبرجة بأن كانت مخدرة وهي المستترة في بيتها بحيث لا تخرج نهارًا تخرج لليمين ليلًا فيما ادعت به وهو المال الذي له بال وأقله ربع دينار كما مر كذلك إذا ادعى عليها وحلفت في أقرب المساجد إليها أن كان جامعًا وظاهره أنها تخرج للحلف ليلًا سواء كانت لا تخرج إلا ليلًا ولا تخرج أصلًا لا ليلًا ولا نهارًا أو هو كذلك على أحد قولين والذي عليه العمل أنها إذا كانت لا تخرج نهارًا وسواء كانت تخرج ليلًا أم لا حلفت في بيتها كالمريضة وكذا إذا كان الحق أقل من ربع دينار ولا فرق في هذا بين التي تخرج وبين التي لا تخرج فيرسل القاضي لها من يحلفها في بيتها بمحضر من له اليمين متباعدًا عنها أقصى ما يسمع منها لفظ اليمين إذا كان رجلًا وامتنعت هي أو زوجها من اطلاعه عليها حيث كانت مخدرة وبه القضاء وقيل لا يحضر معها وبعث القاضي يكفي فيكون على وجه النيابة عنه أما المرأة التي تخرج نهارًا وهي مفهوم قوله غير من تبرج فحكمها حكم الرجل تخرج فيما له بال من الحقوق فتحلف في المسجد وقوله غير بالرفع فاعل تخرج وتبرج بفتح التاء والراء المشددة وأصله تتبرج فحذفت إحدى التاءين وأصل التبرج في اللغة إظهار الزينة والمراد هنا من لا تخرج نهارًا أصلا (تنبيهات الأول) أن لم يكن للقوم جامع جلبوا إلى الجامع الذي على قدر مسافة الجمعة من منازلهم لأنهم ممن لهم جامع حكما وإلا حلفوا في مواضعهم حيث كان التغليظ بالمسجد من حق

<<  <  ج: ص:  >  >>