محذوف مبتدأ تقديره اليمين التي وبها أي اليمين متعلق بالقضاء وهو مبتدأ ووجوب أي واجب خبره والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد الضمير المجرور بالباء وقوله في حق من يعدم إلخ جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنة خبر المبتدأ وحق مضاف ومن اسم موصول مضاف إليه ويعدم بضم أوله وفتح ما قبل آخره فعل مضارع فيه ضمير مستتر جوازًا تقديره هو يعود على من وجملة يعدم صلة الموصول وجملة أو يغيب معطوفة عليه لا محل لهما من الإعراب (ثم) قام يتكلم على القسم الثالث فقال
(ولليمين أيما أعمال ... فيما يكون من دعاوي المال)
(إلا بما عد من التبرع ... ما لم يكن في الحال عند المدعي)
(وفي الإقالة ابن عتاب يرى ... وجوبها بشبهه معتبرا)
(وهذه اليمين حيث توجب ... يسوغ قلبها وما أن تقلب)
الأبيات الأربعة يعني أن يمين المنكر لا يكون لها إعمال كامل إلا في دعاوي المال مما يقتضي عمارة ذمة برية أو براءة ذمة معمورة فتتوجه اليمين على المدعى علي في الصورة الأولى وعلى المدعي في الصورة الثاني ثم استثنى من دعاوي المال دعوى التبرع بجميع أنواعه وأنها لا توجب يمينا وذلك أن يدعى إنسان على آخر أنه وهبه شيئًا مثلا وأنكر مالك ذلك الشيء دعواه فلا يمين في ذلك على المشهور أشار إليها بقوله إلا بما عد من التبرع واحترز بالتبرع من دعوى المعاوضة ففيها اليمين (ثم) أخرج من دعوى التبرع التي لا توجب اليمين على المنكر صورة واحدة وهي ما إذا كان الشيء الذي ادعيت هبته تحت يد المدعي في وقت الدعوى فإن اليمين تجب على مالكه أنه ما وهبه له استحسانًا أشار إليها بقوله ما لم يكن في الحال عند المدعي واسم يكن ضمير عائد على المدعى فيه والحال الوقت وقيل يأخذه مالكه بلا يمين كما تقدم في النوع الأول من أنواع الشهادات (ولما) كان القرض والحوالة