والكفالة مع العقد والإقالة على الثمن الأول لا تدخل في كلام الناظم وإن كان الكل معروفًا لأن التبرع هو ما لا معاوضة فيه وهذه فيها معاوضة وحيث كانت لا تدخل في كلامه نبه على لحروق بعضها بالتبرع فقال وفي الإقالة البيت قال ابن عتاب لا تجب اليمين لمدعي الإقالة على المدعى عليه إلا أن يأتي بشبهة تقوى بها دعواه انتهى وقول الناظم وجوبها بالنصب مفعول أول ليرى ومعتبرا بفتح الباء الموحدة مفعول ثان وبشبهة متعلق به وفي الإقالة متعلق بيرى أو بمعتبرًا (ثم) هذه اليمين حيث تتوجه على المدعى عليه في دعوى المال يسوغ له قلبها على المدعي فإن حلف استحق الشيء أو برئت ذمته وإن نكل سقطت دعواه أو عمرت ذمته كما في الصورتين المتقدمتين وليس له قلبها بعد لأنه يؤدي إلى التسلسل وإلى هذا اشار بقوله وهذه اليمين حيث توجب البيت وتوجب بضم أوله وفتح ما قبل آخره وإن بفتح الهمزة بعد ما زائدة وفي قوله ولليمين أيما أعمال تعقيد على المبتدي (ثم) أن من توجهت عليه اليمين أما أن يثبت لنفسه حقًا أو ينفي عنها أو يثبت لغيره حقًا أو ينفي عنه فهذه أربع صور أشار إليها بقوله
(ومثبت لنفسه ومن نفى ... عنها على البتات يبدي الحلفا)
(ومثبت لغيره ذاك اقتفا ... وإن نفى فالنفي للعلم كفى)
يعني أن من وجبت عليه اليمين فإن كان قد أثبت لنفسه أمرًا أو نفي عنها أمرًا فإنه يخلف يمينًا كما يجب حيث يجب على البت في الصورتين ولا تفيد على نفي العلم لأن دعواه صدور شيء منه أو نفي صدوره عنه يعلم هو قطعًا صدقها أو كذبها فالمثبت لنفسه كمن أقام شاهدًا بحق على آخر أو ردت عليه اليمين فغنه يحلف أن له عليه كذا من وجه كذا طبق دعواه ويستحق ويحلف المطلوب في النفي ما له على كذا ولا شيء منه بعد قوله بالله إلخ كما مر ويحلف الطالب إذا صار مطلوبًا في دعوى القضاء بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضت من فلان كذا ولا شيء منه ويزيد في الميت أو الغائب