ولا استحلت على أحد ولا أحلت به أحدا ولا وهبته له ولا شيء منه ولا قدمت أحدًا يقتضيه منه ولا أسقطته عنه وإنه لباق عليه إلى يمينه هذه كما مر قريبًا. وإن كان قد أثبتت لغيره أمرًا أو نفى عنه أمرًا فيحلف على البت في صورة وعلى نفي العلم في صورة فالمثبت لغيره كمن ادعى دينا لأبيه الميت وأقام به شاهدا واحدًا أو لم يكن له شاهد وردت عليه اليمين فيحلف على البت معتمدًا في بته على ظن قوي ولا يصرح به بالله إلخ أن ما شهد به الشاهد أو أن ما يدعيه لحق ويستحق. والنافي عن غيره يحلف على نفي العلم كوارث ادعى إنسان على مورثه دعوى مجردة فيحلف من يظن به العلم ممن تتوجه عليه اليمين يقول بعد الحلف أنه لا يعلم له كذا من وجه كذا ولا شيء منه على مورثه فإن حلفها على البت أجزأته وقيل لا ويعيدها وكذا إذا ادعى أنهان أن لأبيه الميت دينًا على ميت أو غائب وأقام به شاهدين فإنه يحلف يمين القضاء عن أبيه بأنه لا يعلم أن أباه اقتضى ذلك الدين ولا شيء منه على نحو ما مر فإن أقام به شاهدًا واحدًا حلف يمينين إحداهما على البت تتميمها للنصاب والأخرى يمين القضاء على نفي العلم (ثم) أخذ في الكلام على القسم الرابع وهو اليمين مع شاهد عدل لكمال النصاب وتحته أربع صور لأن من قام له شاهد واحد أما بالغ سفيه أو عبد أو رشيد أو صبي وقد تكلم الناظم على جميعها أما بالتنصيص وإما بطريق المساوات وإما بالأحرى وقد أشار إلى الأول والثاني والثالث منطوقًا ومفهومًا فقال
(والبالغ السفيه بأن حقه ... يحلف مع عدل ويستحقه)
يعني أن البالغ السفيه المولى عليه إذا ظهر حقه بشهادة عدل واحد أو ما يقوم مقامه مما تقدم فإنه يحلف مع شاهده ويستحق حقه ولا يستان باليمين لرشده كالصبي فإن نكل عن اليمين حلف المطلوب وبرئ موقنًا إلى رشد السفيه على القول بأن حقه لا يسقط بنكوله وهو الراجح فإذا رشد وحلف استحقه وإن نكل سقط حقه ولا يحلف المطلوب مرة ثانية ومثل السفيه العبد ومقهوم السفيه الرشيد وهو أحرى