للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأولى باليمين مع الشاهد ومفهوم مع عدل أنه إذا كان الحق بشهادة عدلين فلا يمين وإن توجهت عليه يمين القضاء فهل يحلفها حالا وهو ظاهر كلامه أو ترجى له اليمين إلى رشده وهو الراجح وبه العمل قولان وقوله

(وترجؤ اليمين حقت للقضا ... لغير بالغ وحقه اقتضى)

حقه أن يكون ملاصقًا لقوله وللتي بها القضا وجوب البيتين للسلامة من إدخال بعض أحكام يمين القضاء أثناء اليمين مع الشاهد والمعنى أن الصبي إذا ثبت له حق على ميت أو غائب ونحوهما ممن لا يقتضى منه الحق إلا بعد يمين القضاء فإنه يقتضى له حقه الواجب له الآن وتؤخر اليمين التي وجبت عليه إلى بلوغه رشيدًا فإن حلف بعد رشده بقي حقه بيده وإن نكل عنها رد الحق إلى من أخذه من يده. وأشار إلى حكم الرابع بقوله

(وحيث عدل للضبغر شاهدًا ... بحقه وخصمه قد جحدا)

(يحلف منكر وحق وقفا ... إلى مصير خصمه مكلفًا)

(وحيث يبدي المنكر النكولا ... بلغ محجور به المأمولا)

الأبيات الثلاثة يعني أن الصغير إذا قام له شاهد واحد أو ما يقوم مقامه بحق وخصمه منكر لذلك فإن خصمه المشهود عليه يحلف يمينا كما يجب حيث يجب أن ما شهد به الشاهد ليس بحق فإذا حلف ترك الشيء المشهود به موقوفًا بيده على المشهور وقيل تحت يد أمين إلى أن يبلغ الصبي رشيدًا ويكتب القاضي له بذلك رسمًا بما صح عنده من شهادة الشاهد فإن بلغ رشيدًا وحلف أخذ حقه وإن نكل فلا شيء له ولا يحلف المطلوب مرة ثانية فإن نكل خصمه المنكر عن اليمين من أول الأمر حكمه للصغير بحقه في الحال وإلى هذا أشار بقوله وحيث يبدي البيت ولا يحلف إذا بلغ رشيدًا على المشهور وبه العمل. ومثل الصبي الغائب إذا أقام وكيله شاهدًا بحقه

<<  <  ج: ص:  >  >>