وبقي الدين بدون رهن ولو وجد الرهن بيد المرتهن بعد موت راهنه أو فلسه فادعى الغرماء بأن حوزه كان بعد حصول المانع وقال المرتهن حزته قبل حصوله فإن ذلك لا ينفعه حتى يأتي ببينة تشهد بأنه حازه بتحويز من الراهن قبل الموت أو الفلس وقيل لا يشترط التحويز وإنما يشترط الحوز وهو ظاهر كلام الناظم وسواء كان بالتحويز من الراهن بأن يمكنه منه بمعاينة البينة أو حازه وحده بدون معاينة البينة لذلك وبالأول العمل. وفهم من قوله من تمامه أنه قبل الحوز صحيح وهو كذلك لأنه ليس بركن ولا بشرط كما مر وإنما هو شرط في صحة الاختصاص به يلزم من عدمه العدم ويجبر الراهن على التحويز ويقضي عليه به ما لم يطرأ مانع أو فوت كما تقدم (ومن) الحوز الصحيح قوله
(والعقد فيه لمساقاة وما ... أشبهها حوز وإن تقدما)
يعني أن من ارتهن حائطًا من نخيل أو عنب ونحوهما أو ارتهن عقارًا ثم عقد فيه مع راهنه مساقاة أو كراء ونحوهما فإن ذلك يكون حوزًا له ولا يضره ذلك هذا إذا تأخر عقد المساقاة ونحوها عن الرهن بل وإن تقدم عقد المساقاة ونحوها عن الرهن كان يكون تحت يده حائط على وجه المساقاة ثم يرتهنه من ربه فهو حوز. ومن شرط صحة الرهن أيضا قوله
(والشرط أن يكون ما يرتهن ... مما به استيفاء حق يمكن)
(فخارج كالخمر باتفاق ... وداخل كالعبد ذي الآباق)
يعني أنه يشترط في صحة الرهن من أصله أن يكون مما يمكن خلاص الحق منه أما من عينه كالدراهم والدنانير أو من ثمنه كالثياب أو من ثمنه أو ثمن غلته كالعقعارات وبهذا يخرج ما كان كالخمر والخنزير اتفاقًا فإنه لا يصح رهنه لأنه لا يجوز بيعه حتى يستوفي منه الحق ولو كان ذلك من ذمي ويهراق على المسلم الراهن وليس عليه أن يأتي برهن آخر ولو كان من ذمي فرهنها من مسلم ثم فلس الذمي فالمرتهن أسوة