للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغرماء قال سحنون إلا أن يتخلل فيكون أحق بها ويدخل في الرهن الجائز رهنٍ العبد الآبق والبعير الشارد لأن كل واحد منهما يمكن بيعه إذا ظفر به فيستوفى منه الحق وإنما جاز فيه هذا الغرر الكثير للقاعدة وهو أن كل ما يجوز بغير عوض جاز فيه الغرر كالدين سواء كان من بيع أو من سلف فإنه يجوز برهن وبدونه لأن غاية الأمر إذا رهنه عبدًا آبق أو بعيرًا شاردًا ولم يظفر به فكأنه باع أو أسلف بدون رهن وذلك جائز (تنبيه) وأما رهن الحبس فقال ابن ناجي في قول الرسالة وكذلك غلة الدور ما نصه واختلف في رهن الحبس فمعروف قول مالك أنه ممنوع وأجازه ابن ميسر كذا نقل الشيخ أبو محمد ولم يحك ابن الجلاب إلا الجواز وعزاه ابن حارث لابن الماجشون انتهى (قلت) وشاهدت العمل بهذا القول في بلاد الجريد (ثم) شرع في بيان ما يشترطه المرتهن على الراهن من الانتفاع بالرهن أو بيعه وحكم رهن العين والمشاع وملك الرهن إذا لم يخلص في الدين فقال

(وجاز في الرهن اشتراط المنفعة ... إلا في الأشجار فكل منعه)

(إلا إذا النفع لعام عينا ... والبدؤ للصلاح قد تبينا)

(وفي الذي الدين به من سلف ... وفي التي وقت اقتضائها خفي)

الأبيات الثلاثة يعني أنه يجوز للمرتهن أن يشترط على الراهن الانتفاع بالرهن لمدة معينة للخروج من الجهالة في الإجارة ما لم يؤد إلى ما هو ممنوع في الشرع فإنه لا يجوز ذلك في ثلاث مسائل (الأولى) إذا كان الرهن أشجارًا فإنها لا يجوز اشتراط منفعتها التي هي غلتها لأنه يؤدي إلى بيع ما لم يخلق وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وإليها أشار بقوله إلا في الأشجار فكل منعه إلا أن يكون اشتراط المنفعة لعام معين وقد ظهر صلاح الثمرة المشترطة فذلك جائز لخروجه عن بيه الثمرة قبل خلقها أو قبل بدو صلاحها المنهي عنه وإليه أشار بقوله إلا إذا النفع لعام عينا البيت (الثانية) إذا كان الدين من سلف فإنه لا يجوز اشتراط منفعة الرهن مطلقًا لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>