سلف يجر منفعة وهو حرام ربى وإليها أشار بقوله وفي الذي الدين به من سلف (الثالثة) إذا كان الرهن ثيابًا أو حيوانًا ونحوهما مما يختلف الانتفاع به باختلاف الناس فمنهم من يحصل بانتفاعه به ضرر فينقص منه ومنهم من لا يحصل منه ضرر فلا ينقص منه شيء فإنه لا يجوز فيه اشتراط المنفعة لعدم العلم بما ينشأ عن ذلك وإليها أشار بقوله وفي التي وقت اقتضائها خفي فالمراد بالخفاء الاختلاف المذكور فإن لم يكن الدور السكنى وفي الأرضين الاعتمار وهما لا ينقصان شيئًا من ذلك بل قد يكون فيه مصلحة للرهن ولا كذلك الثياب والحيوان. وقوله وفي الذي الدين إلخ فالذي صفة لموصوف محذوف تقدير الرهن الذي وجملة الدين به من سلف من المبتدأ والخبر صلة الذي والرابط بين الصلة والموصول الهاء من به وقوله وفي التي إلخ أي المنفعة التي ووقت مرفوع على أنه مبتدأ وجملة خفي خبره والجملة من المبتدأ والخبر صلة التي والرابط بين الصلة والموصول ضمير اقتضائها وقوله
(وبجواز بيع محدود الأجل ... من غير إذن راهن جرى العمل)
(مع جعله ذاك له ولم يحن ... دين ولا بعقدة الأصل قرن)
يعني أن من تداين بدين إلى أجل على رهن يجوز له أن يجعل للمرتهن بعد عقد المعاملة وقبل حلول أجل الدين بيع الرهن أن حل الأجل ولم يخلص معه في حقه على ما جرى به العمل لأنها وكالة على طواعية وللمرتهن أن يبيع الرهن إذا حل الأجل ولم يقضه حقه من غير إذن من الراهن ثانيًا. ومفهوم قوله ولم يحن دين ولا بعقدة الأصل قرن أنه لو جعل له بيعه بعد حاول الدين أو كان مقرونًا بعقدة البيع وهو المراد بالأصل كان ذلك الجعل كالعدم لأنها وكالة ضغط واضطرار وعليه فلا يجوز له بيعه إلا بإذنه كما إذا لم يجعل له ذلك أصلا (ثم قال)
(وجازرهن العين حيث يطبع ... عليه أو عند أمين يوضع)