للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني أنه يجوز رهن العين ذهبًا أو فضة وما جرى مجراهما من المثليات على القول المشهور بشرط أن يوضع تحت يد أمين أو يطبع عليه طبعًا لا يقدر على فكه غالبًا حيث جعل تحت يد المرتهن لأنه إذا لم يجعل تحت يد أمين ولم يطبع عليه يتهم المرتهن على تسلفه ورد مثله وقد قارن ذلك عقد المعاملة من بيع أو سلف وهو مفسد لهما لأنه في الأول اجتماع بيع وسلف وفي الثاني سلف بسلف. وهل الطبع شرط في صحة الرهن فإن لم يحصل كان فاسدًا أو شرط في صحة اختصاص المرتهن به فإذا لم يطبع عليه حتى حصل مانع كان المرتهن أسوة الغرماء أو أنه شرط لجواز الرهن سد للذرائع لاحتمال أن يكون قصدا به السلف وسعياه رهنا والسلف مع المعاملة ممنوع كما تقدم وعلى هذا فإذا لم يطبع عليه لا يجوز رهنه ابتداء ولكنه يصح بعد الوقوع ويكون المرتهن أحق به قبل الطبع أن حصل مانع وهذا هو المعتمد أقوال

(والرهن للمشاع مع من رهنا ... قبض جميعه له تعينا)

(ومع غير راهن يكفيه أن ... يحل فيه كحلول من رهن)

يعني أن الرهن إذا كان مشاعًا كجزء من دار مثلًا فإن المرتهن إذا طلب حوز الجميع كان له ذلك ويقضى له به لأنه لا يتم له الرهن إلا بحوز جميع ما يملكه كلا أو بعضا قطعا لجولان يد الراهن فيه فإن لم يحز الجميع حتى حصل مانع كان الرهن باطلا هذا إذا كان الجزء الباقي للراهن فإن كان الباقي لأجنبي فيكفي في حوزه حوز البعض الذي يملكه الراهن ويحل بضم الحاء فيه محله وإليه أشار بقوله ومع غير راهن البيت قوله

(والرهن محبوس بباقي ما وقع ... فيه ولا يرد قدر ما اندفع)

يعني أن الراهن إذا قضى بعض الدين أو سقط البعض عنه بهبة أو صدقة ونحوهما فجميع الرهن ولو تعدد يكون محبوسًا فيما بقي من الدين لأن جميع الرهن رهن في كل جزء من أجزاء الدين ولأنه قد تحول عليه الأسواق فيرخص الرهن ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>