فهو له وينتقض هذا الرهن ولا ينتظر به الأجل ويصير السلف حالا وله أن يحبس الرهن حتى يأخذ حقه وهو أحق به من الغرماء هذا غن كان الدين من سلف فإن كان من بيع رد البيع إلا لفوت فيكون رهنا في قيمة المبيع إذا كان ذلك في صلب العقد فإن كان الرهن والشرط بعده فسخ الرهن خاصة وبقي الدين بلا رهن (وأما) اشتراط بيعه ووفاء الدين من ثمنه بإذنه أو بإذن الحاكم إذا تغيب فهو جائز لأنه من باب اشتراط ما يقتضيه العقد أما اشتراط بيعه بدون إذنه فقد تقدم الكلام عليه قريبًا (ولما فرغ) من الكلام على الرهن وبعض متعلقاته شرع في بيان بقية ما ذكره منها فقال (فصل في اختلاف المتراهنين) في عين الرهن أو في حلول أجله أو في صفته. وبدأ بالأول فقال
(وفي اختلاف راهن ومرتهن ... في عين رهن كان في حق رهن)
(فالقول قول رهن أن صدقا ... مقاله شاهد حال مطلقا)
(كان يكون الحق قدره مائه ... وقيمة الرهن لعشر مبديه)
يعني أن المتراهنين إذا اتفقا في الرهنية واختلفا في عين الرهن الموضوع تحت يد المرتهن في مائة مثلا فلما أتى الراهن ليقضيه المائة أخرج له المرتهن ساعة من نحاس مثلا تساوي عشرة فقال الراهن ليس هذا رهني بل رهني ساعة من ذهب تساوي مائة أو أكثر فالقول للراهن مع يمينه لأنه ادعى ما يشبه أن يكون رهنًا في المائه وهو معنى قوله أن صدقا مقاله شاهد حال لا قول المرتهن لأنه ادعى ما لا يشبه وسواء كان متهمًا أو لا وهو معنى قوله مطلقا وما درج عليه الناظم قول مبني على أن الدين يكون شاهدا للرهن كما أن الرهن يكون شاهدا للدين والقول المشهور خلافه وهو أن الدين لا يكون شاهدا للرهن وعليه فالقول للمرتهن مع يمينه وإن لم يشبه لأنه غارم ولأنه أمنه حيث جعله تحت يده بدون إشهاد على عينه (قلت) لولا هذا لمالت نفسي إلى القول الذي مشى عليه الناظم لأهل هذا الزمان وحيث