للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرط الراهن في الإشهاد على عينه فالدرك عليه (وفي) شرح المواق على قول صاحب المختصر وهو كالشاهد في قدر الدين لا العكس ما نصه قال أصبغ من رهن رهنا بألف دينار فجاء ليقضيه فأخرج المرتهن رهنا يساوي مائة دينار فقال الراهن ليس هذ رهني وقيمة رهني ألف دينار وذكر صفة تساوي ألفا فالراهن مصدق مع يمينه لأنه ادعى ما يشبه وادعى المرتهن ما لا يشبه فإذا حلف سقط عنه من الدين مقدار قيمة رهنه وقال أشهب القول قول المرتهن وإن لم يساو إلا درهمًا واحد وقال عيسى عن ابن القاسم نحو قول أشهب ابن حبيب وبه أقول قاله ابن عبد الحكم ابن يونس كما لو قال لم ترهني شيئا انتهى وحيث كان الرهن شاهدا لقدر الدين وإنه يباع للقضاء من ثمنه نظمت فيه لغزا فقلت

قل للفقيه المرتضى في سيرته ... ما شاهد يباع في شهادته

(ثم ثنى) بالثاني فقال

(والقول حيث يدعي من ارتهن ... حلول وقت الرهن قول من رهن)

يعني أن المتراهنين إذا اتفقا على أصل الرهن واختلفا في حلوله وعدم حلوله لترجع منفعة الرهن للراهن مثلا أو تبقى بيد المرتهن فالقول للراهن مع يمينه أن أتى بما يشبه وسواء ادعى المرتهن ما يشبه أو لا لأن الأصل الاستصحاب وهو عدم انقضاء الأجل (وختم) بالثالث فقال

(وفي كثوب خلق ويدعي ... جدته الراهن عكس ذا وعي)

(إلا إذا خرج عما يشبه ... في ذا وذا والعكس لا يشتبه)

يعني أن المتراهنين إذا اتفقا على عين الرهن كثوب واختلفا في حاله وصفته فادعى الراهن جدته وأن المرتهن استعمله حتى أبلاه فصار خلقا بكسر اللام وادعى المرتهن أنه رهنه كذلك باليا فالقول للمرتهن أن أتى بما يشبه أيضا فإن خرج الراهن عما يشبه في الاختلاف في الحلول وخرج المرتهن عما يشبه في الاختلاف في الصفة فيكون الحكم بالعكس وهو أن القول للمرتهن في الأولى وللراهن في الثانية هذا معنى قوله إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>