لأن المحال لم يلتزم دينا والمحال عليه لم يحدث التزاما بل الدين ثابت عليه ولازم له بالأصالة فلا يكون فردًا من أفراد التزام دين كالحمل. وقوله أو طلب بالجر عطف على دين أي التزام دين أو التزام طلب يدخل فيه ضمان الوجه وضمان الطلب (والأصل) في مشروعيته قول الله تعالى {ولمن جاء به حمل بعير} وأنابه زعيم بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ وقال القاضي أبو إسحق ليس هذا من باب الكفالة فإنها ليس فيها كفالة إنسان وإنما هو رجل التزم عن نفسه وضمن منها وذلك جائز لغة لازم شرعا قال الشاعر
فلست بآمر فيها بسلم ... ولكني على نفسي زعيم
قال الإمام أبو بكر هذا الذي قاله القاضي أبو إسحاق صحيح في أن الزعامة فيه نص فإذا قال أنا زعيم فمعناه أني ملتزم وأي فرق بين أن يقول التزمته عن نفسي أو التزمت عن غيري انتهى وقال عليه الصلاة والسلام العاربة مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم الحديث والمنحة الشاة أو نحوها تعار لأخذ لبنها (وحكم) الشرع فيه الجواز دليله الآية والحديث المذكوران ما لم يؤد إلى ضمان بجعل أو سلف جر منفعة كما سيأتي. وحكمة مشروعيته حفظ المال بالتوثق والرفق والتوسعة على الغريم (وأركانه) خمسة الصيغة والضامن والمضمون والمضمون له والمضمون عنه فالأول منها قوله
(وسمي الضامن بالحميل ... كذاك الزعيم والكفيل)
أراد بهذا بيان صبغ الضمان وأعلم أن لكل أهل إقليم من الأقاليم لفظ منها يخصه فالحميل لغة أهل مصر والزعيم لغة أهل المدينة والكفيل لغة أهل العراق كما في القسطلاني والضامن لغة أهل إفريقية. وقال في لب الألباب هنا تسعة ألفاظ مترادفة الحمالة والضمان والكفالة والزعامة والقبالة والإدانة ومثلها غرير وصبير وكوين (وفي) ابن عرفة الصيغة ما دل على الحقيقة عرفا فقيها من قال أنا حميل بفلان أو