زعيم أو كفيل أو ضامن وقبيل أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي فهي حمالة لازمة أن أراد الوجه لزمه وإن أراد المال لزمه انتهى وقوله
(وهو من المعروف فالمنع اقتضى ... من أخذه أجرًا به أو عوضا)
يعني أن الضمان لما كان من المعروف والطاعة لله عز وجل كالقرض والجاه امتنع أن يؤخذ عليه جعل كما يمتنع أن يكون على صوم أو صلاة لأن طريقها ليس لكسب الدنيا وسواء كان من المدين أو من رب الدين أو من غيرهما ولأنه يؤدي إلى أمر ممنوع وهو الغرور أو سلف جر منفعة وذلك لأنه إذا تحمل بمائة على أن يعطيه عشره قد يعدم المدين فيخسر الضامن تسعين وقد يؤدي فيربح العشرة وإن أدى الضامن ثم رجع عليه كان سلفًا جر نفعا فغن وقع ونزل وكان صاحبالحق عالمًا بذلك سقطت الحمالة ورد الجعل وإن لم يكن بعلمه فالحمالة لازمة للحميل ويرد الجعل وكذلك يمنع الضمان إذا كان في مقابلة عوض كضمان مضمونه كن يقول رجل لآخر أضمني لفلان وأنا أضمنك لفلان إلا في مسألة تأتي قريبًا هذا إذا كان الجعل يصل للحميل بل ولو كان يصل للمدين فهو ممنوع وإليه أشار بقوله
(والحكم ذا حيث اشتراط من ضمن ... حطا من المضمون عمن قد ضمن)
يعني إذا قال رجل لرب الدين حط عن غريمك عشره من المائة وأنا حميل لك بالباقي إلى أجل كذا كان ممنوعا لأن الذي سقط عن الغريم كأنه وصل للضامن وظاهره كان الدين حالا أو مؤجلا وهو كذلك على أحد قولين والراجح التفصيل وهو أنه إذا كانت المائة حالة فلا بأس به لأنه كان له أن يأخذ بحقه حالا فتأخيره إياه كابتداء سلف بحميل وإن كانت المائة مؤجلة فهو ممنوع على مذهب ابن القاسم كما قال لأن أخذ الكفيل في حكم تعجيل الحق فأشبه ضع وتعجل وهو ممنوع وقيل لا بأس به والله تعالى أعلم. وقوله فالمنع منصوب على أنه مفعول مقدم باقتضى والباء من به بمعنى على وقوله ذا إشارة للمنع وضمن الأول بفتح أوله والثاني يضمه مع