كسر الميم فيهما فالأول مبني للفاعل والثاني مبني للنائب ثم أشار إلى المسئلة المستثناة من الحكم السابق بقوله
(وباشتراك واستواء في العدد ... تضامن خفف فيه أن ورد)
يعني أن ضمان كل واحد منهما أو منهم لصاحبه في اشتراء سلعة معينة شركة بينهما في قدر ما ضمنه فيه الآخر جائز لأنه ورد عن الماضين وبعبارة أخرى أنه يجوز على وجه الرخصة أن يشتري اثنان فأكثر شيئًا بثمن في الذمة على أن يضمن كل واحد منهما أو منهم بقية أصحابه بشرطين أحدهما اشتراكهما في الشراء وثانيهما الاستواء في العدد أما لو وقع الشراء بدون اشتراك فهي المسئلة المتقدمة ولو اشترياه على الثلث والثلثين مثلا وضمن كل منهما الآخر فيما عليه لم يجز لأنه سلف جر منفعة أو ضمان بجعل فلم يقع الضمان لله اللهم إلا أن يتحمل صاحب الثلث بنصف ما على صاحب الثلثين ومثل الشراء البيع كما إذا أسلمهما رجل في شيء وتضامنا فيه وكذلك إذا تسلف شخصان نقدا أو عرضا بينهما على أن كل واحد منهما حميل بصاحبه على الأصح وإليه ذهب ابن أبي زمنين وابن العطار خلاف لابن الفخار القائل بأنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعًا وقوله أن ورد بفتح الهمزة لا غير وإن وما دهلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف محذوف أي لوروده في الشرع (والركن) الثاني قوله
(وصح من أهل التبرعات ... وثلث من يمنع كالزوجات)
يعني أنه يشترط في صحة الضمان ولزومه أن يكون الضامن أهلا للتبرع المطلق وهو الرشيد كالعبد المأذون له في التجارة أو في ثلثه كالزوجة والمريض فلا يصح ضمان المحجور مطلقا لا في القليل ولا في الكثير ويصح ولا يلزم ضمان الزوجة والمريض فيما زاد على الثلث زيادة بينة من شأنها يقصد بها الضرر أما منع الزوجة من الضمان في الزائد على الثلث فلحق الزوج فإن تكفلت بأكثر من الثلث فله الأجازة حيث كانت رشيدة وله رد الجميع ولو ضمنته هو كما في التاودي خلافا للزرقاني لأنه