إن اشتريتم دينا عليه تعنيتا له لم يجز البيع ورد أن علم بهذا انتهى ثم أن كان الضمان بإذن المضمون عنه وضاه فللضامن طلب رب الدين بتخليصه من الضمان عند حلول أجل الدين بأن يقول له أما تطلب حقك من الدين أو تخلصني من الضمان وكذلك للضامن طلب المضمون عنه بدفع ما عليه عند أجله وإن لم يطلبه رب الدين ليبرأ من ضمانه أو يأمن فلسه فإن لم يكن بإذنه ورضاه فليس له ذلك إلا بعد الأداء كما في الزرقاني وغيره قال التاودي وهذا من فوائد قول الموثقين بإذنه ورضاه لا أنه لمجرد الاحتياط والخروج من الخلاف كما قيل والله أعلم وقول الناظم ضمنا ويؤدي بضم أولهما وكسر ما قبل الآخر في الأول وفتحه في الثاني بالبناء للنائب وألف ضمنا وإذنا للإطلاق (تنبيه) ليس للإشهاد على الضامن شرطا في لزوم الضمان وغيره من التبرعات ففي أجوبة المهدي الصغرى من الجزء الرابع قال الحطاب في أول التزاماته ما نصه قال في كتاب المديان من المدونة ومن ضمن لرجل ماله على ميت ثم بدا له فقد لزمه ذلك لأن المعروف كله إذا أشهد به على نفسه لزم اهـ قلت ذكر الإشهاد هنا ليس شرطًا في اللزوم وإنما خرج مخرج الغالب كما يظهر ذلك مما قبله ومما سيأتي والله أعلم اهـ فقول التسولي أن ما كتبه الشخص بخط يده من حبس أو صدقة أو ضمان أو قاله بلسانه لا يلزم إلا بالإشهاد باطل بل ما قاله الصحيح في حال صحته أو كتبه بخط يده يؤاخذ به بمجرد الإقرار به نطقا أو كتابة ولو لم يشهد عليه قال في المختصر يؤاخذ المكلف بإقراره إلخ وفي التحفة وكاتب بخطه ما شاءه البيتين اهـ محل الحاجة وقد تقدم نحو هذا عند قول الناظم ويشهد الشاهد بالإقرار البيت (ثم) قال
(ويسقط الضمان في فساد ... أصل الذي الضمان فيه باد)
يعني أن الضمان يبطل إذا فسد المضمون فيه كما لو أعطى شخص لآخر دينارًا في دينارين إلى شهر وتحمل له رجل بالدينارين فإن الضمان ساقط ولا يلزم الحميل بها شيء علم المتبايعان أن ذلك حرام أم لا علم الحميل بذلك أم لا كان ذلك في صلب العقد أو بعده لأن الثمن لما سقط عن الأصيل لفساد البيع سقط عن الحميل وكذلك