يبطل إذا وقع بجعل أو عوض كما تقدم (فرع) وإن برئ المدين بهبة الدين له مثلا برئ الضامن لأن طلبه فرع ثبوت الدين عن المضمون عنه بخلاف العكس وهو أن المضمون عنه لا يبرأ ببراءة الضامن (خ) وإن برئ الأصل برئ لا عكسه وقوله
(وهو بما عين للمعين ... وهو بمال حيث لم يعين)
يعني أن الضمان لازم للضامن المعين فيما عينه من وجه أو طلب أو مال فإن لم يعين واحدا من الثلاثة بأن قال أنا ضامن أو حميل حمل على الضمان بالمال فإن قال عند الطلب حيث توجه عليه أردت الوجه أو الطلب والتفتيش عنه وقال المضمون له بل شرطت عليك المال فالقول قول الضامن بيمينه كما تقدم شرحه وقوله عين بفتح أوله وثانيه وياء للمعين وبعين مكسورة فالثلاثة مبنية للفاعل وقوله
(وإن ضمان الوجه جاء مجملا ... فالحكم أن المال قد تحملا)
يعني أن ضمان الوجه إذا جاء مطلقًا غير مقيد كما مر بأن قال أنا ضامن وجهه ولم يشترط نفي المال ولا قال لا أضمن إلا وجهه فالحكم الشرعي في ذلك أن يحمل على أنه ضامن بالمال ولم يبرأ منه إلا بإحضار الغريم على المشهور وفي الرسالة وحميل الوجه أن لم يأت به غرم حتى يشرط أن لا غرم وقوله
(وجائز ضمان ما تأجلا ... معجلا وعاجل مؤجلا)
يعني أن من له دين على آخر إلى أجل فإنه يجوز له أن يأخذ من المدين ضامنا في ذلك الدين على أن يوفيه حالا أو قبل الأجل إذا كان الدين مما يجوز تعجيله كالعين مطلقا والعرض والحيوان من قرض فإن كانا من بيع لم يجز لأن فيهما حط الضمان وأزيدك توثقا بالضامن وهذا المنع مخصوص بالبيع وقال اللخمي أن محل المنع أن أراد المدين إسقاط الضمان عن نفسه فإن أراد نفع رب الدين جاز كما يجوز أن يعطيه ضامنا بالمؤجل إلى الأجل نفسه لا لأبعد لأن فيه سلفا جر نفعا فهو من باب أما أن يقضيه دينه أو يربي له فيه وهو ممنوع وأنه يجوز ضمان الدين الحال إلى أجل لأنه