كابتداء سلف بضامن فلا يكون فيه سلف جر نفعا وظاهره سواء كان الغريم موسرًا أو معسرًا وقوله
(وما على الحميل غرم ما حمل ... أن مات مضمون ولم يحن أجل)
يعني أن المضمون عنه إذا مات معدمًا قبل حلول أجل الدين فإن الحميل لا يغرم المال حالا بل حتى يحل الأجل أما أن مات مليًا فإن الحق يتعجل من تركته ويبرأ الضامن فإن كان الذي مات قبل حلول الأجل هو الضامن فللطالب تعجيل حقه من تركته ثم لا رجوع لورثته حتى يحل الأجل فإن لم يترك شيئًا فلا تعجيل على المدين ويسقط الضامن من أصله ولا يلزمه الإتيان بضامن آخر وقوله
(ويأخذ الضامن من مضمونه ... ثابت ما أداه من ديونه)
يعني أن الضامن يرجع على المضمون عنه بمثل ما أدى ولو كان مقومًا أن لم يشتره لأنه كالسلف يرجع فيه بالمثل حتى في المقومات فإن اشتراه رجع بثمنه أن لم تظهر منه محاباة إذا ثبت الأداء من الضامن ببينة أو إقرار رب الحق لا بإقرار المدين لأنه لا يخلصه من رب الدين وقوله
(والشاهد العدل لقائم بحث ... إعطاء مطلوب به الضامن حق)
يعني أن من ادعى بحق على إنسان فأنكره فأقام المدعي شاهدًا عدلا بذلك الحق فإن المطلوب حق عليه أن يعطي ضامنًا في ذلك الحق أن طلبه المدعي فإن غفل نبهه الحاكم عليه لأنه من وظيفته وإنما كان إعطاء المطلوب ضامنًا أمرًا وجبا لأن الحكم قد قارب التمام أما بإقامة شاهد ثان أو بالحلف معه فينقطع النزاع وهل الضامن يكون بالمال أو بالوجه فقط وبه العمل قولان والضمير في قوله به عائد على بحث والضامن منصوب على أنه مفعول إعطاء وقوله
(وضامن الوجه على من أنكرا ... دعوى أمري. خشية أن لا يحضرا)