(من بعد تأجيل لهذا المدعي ... بقدر ما استحق فيما يدعي)
(وقيل أن لم يلف من يضمنه ... للخصم لازمه ولا يسجنه)
(وأشهب بضامن الوجه قضى ... عليه حتمًا وبقوله القضا)
الأبيات الأربعة يعني أن من ادعى بحق على آخر فأنكره وليس للمدعي قرينة تدل على صدقة من شاهد ونحوه مما تقدم وزعم أن له بينة على دعواه فإن الحكم في ذلك أن يؤجل القاضي المدعي أجلا بقدر ما يناسبه لإثبات دعواه ويناسب المدعى عليه والقدر المدعى فيه كما تقدم في الآجال مبينًا ثم يأمر المدعي عليه بإعطاء ضامن بالوجه خوفًا من عدم حضوره إذا أتى المدعي ببينته فإن وجد ضامنًا بالوجه فذاك وإن لم يجد من يضمنه فهل يقال للمدعي لازمه ولا يحكم عليه بالسجن حيث كانت الدعوى مجردة وهو مذهب ابن القاسم أو يسجن حيث عجز عن الضامن وهو قول أشهب وبه القضاء قولان وقوله يحضرا بضم الضاد وميم يضمن يجوز فيها الفتح والكسر والجيم من يسجنه بالضم وقوله
يعني أن الحميل بالوجه يبرأ من الحمالة بإحضار بينة وفاة المضمون عنه أن مات أو بإحضاره أن كان حيًا ولو معدمًا أو بسجن وفي المواق عند قول صاحب المختصر وبرئ بتسليمه له وإن بسجن ما نصه قال ابن القاسم إذا حبس المحمول بعينه فدفعه الحميل إلى الطالب وهو في السجن برئ الحميل لأن الطالب يقدر على أخذه في السجن ويحبس له بعد تمام ما سجن فيه اهـ وقوله
(وأخروا السائل للإرجاء ... كاليوم عند الحكم بالأداء)
(إن جاء في الحال بضامن وإن ... لم يأت بالحميل بالمال سجن)
يعني أن من ثبت عليه دين ووقع الحكم عليه بأدائه فسأل من الحاكم التأخير لأدائه