كالئي صداقها وميراثها من زوجها للجهل بباقي التركة بعد بيع ما يقضى به الدين منها لأن الدين مقدم على الميراث ومحل المنع أن كان المصالح به أكثر من صداقها أما أن كان قدره أو أقل جاز لأنها لما أخذت قدر صداقها فأقل فكأنها أخذت صداقها أو بعضه ووهبت ميراثها ولا إشكال في الجواز قاله أبو الحسن فإن لم يكن في التركة عين ولا دين ولا كالئي على الهالك لزوجته فإنه يجوز لهم أن يصالحوها بدنانير أو دراهم أو غير ذلك كان ذلك القدر المبذول قدر ميراثها أو أقل أو أكثر بشرط علم مقدارها من ذلك وقوله ما من إرث ما فاعل بساغ ومن إرث بيان لما ومتعلق ببذلا وجملة بذلا صلة ما (تنبيه) من ادعى الجهل بعد اعترافه بالمعرفة هل يقبل قوله إذا كان من شأنه ذلك كالمرأة التي لا تخرج بعد يمينه وهو ما ذهب إليه ابن رشد وغيره أولا يقبل قوله عملا بإقراره وهو ما ذهب إليه ابن العطار قولان وبالأول العمل وقوله
(وإن يفت ما الصالح فيه يطلب ... لم يجز إلا مع قبض يجب)
يعني أن من ادعى على أخر بأنه غصبه حيوانًا أو ثوبًا مثلا وفات ذلك بيد المدعى عليه بموت أو تغيير يوجب عليه القيمة وأرادا أن يتصالحا على ذلك فإنه لا يجوز الصلح عنه إلا بمعجل لأنه بنفس الفوات وجبت عليه القيمة فلا تفسخ في مؤخر وفهم منه أنه إذا كان قائما جاز أن يتصالحا عليه بمعجل وبمؤجل وهو كذلك كالبيع وهو يجوز بالمعجل وبالمؤجل وقوله
(وجائز تحلل فيما ادعي ... ولم تقم بينة للمدعي)
هو معنى قول المدونة وإن صالح رجل رجلا في حق ادعاه عليه في داره ولم يسمه فإن عرفاه جميعًا أو جهلاه جميعًا جاز وإن جهله أحدهما لم يجز انتهى وفي المتيطية في الصلح على دعوى مجهولة يعقد فيها قام فلان على فلان يزعم أن له قبله حقا لا يعرف قدره ولا مبلغه ثم أن فلانا المدى عليه خشي أن يكون للقائم علقة فيما خلا أو حق