للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيما سلف وإن كان لا يعرف شيئًا من ذلك فرأى أن يتحلل من دعواه بأن يدفع له كذا فرضي بذلك فلأن القائم وقطع حجته وأسقط التبعة وقد تقدم ويحتمل كلام الناظم معنى آخر وهو أنه يجوز الصلح على الافتداء عن يمين توجهت على المدعى عليه ولو علم براءة نفسه وقيل أن علم براءة نفسه وجبت اليمين ولا يجوز له أن يصالح لأربعة أمور إذلال نفسه وقد قالرسول الله صلى الله عليه وسلم من أذل نفسه أذله الله. وإضاعة المال. وإغراء الغير. وإطعام ما لا يحل. ورده الغبريني نقلا ومعنى أما نقلا فلان عثمان بن عفان صالح عن يمينه وأبا بكر وعمر حلفا فلأمر أن جائز أن وأما معنى فلان ما استدل به لا ينهض لأن في صلحه إعزاز نفسه لأن الخصومات مرجوحة ولاسيما كثرتها ولم يضيع ماله بل ادخره عنده وكونه أطعمه مالا حرامًا وجرأه على الغير ليس باختياره وإنما هو مضطر لذلك وظلم هو نفسه قال الله تعالى {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق} (قلت) وحمله على كلام المدونة أظهر كما في الشارحين خلافا للتاودي لأن اليمين ليست هي المدعى بها وإنما اليمين تكون لازمة عند عدم البينة كما هو الفرض كذا في حاشية المهدي عليه وقوله ولم تقم الواو للحال وقوله

(والصلح بالكالئي حيث حلا ... بالصرف للعين لزوج حلا)

يعني أنه يجوز للزوج أن يصالح عن كالئي زوجته الذي في ذمته إذا حل أجله بدراهم عن دنانير أو العكس وسواء كان مقرًا أو منكرًا فإن كان مؤخرًا منع وكذا إذا ادعى عدم حلوله وادعت حلوله لأنه صرف مستأخر وقال أصبغ في الأخير يجوز لأنهما لم يتفقا على فساد (فرع) وفي لب اللباب ولو وقع الصلح على أن يرتحل القاتل من بلد الأولياء فقيل الصلح ينتقض ولصاحب الدم أن يقوم بالقصاص وقيل يجوز ويحكم على القاتل بأن لا يساكنهم أبدا كما شرطوه وهذا هو المشهور المعمول به فإن لم يغب أو غاب ثم عاد وكان الدم قد ثبت فلهم القود والدية وإن لم يثبت كانوا على

<<  <  ج: ص:  >  >>