أن يعقداه بدون ذكر صداق وهو جائز لقول الله تعالى:{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} ولولا صحة النكاح على التفويض لما صح إيقاع الطلاق قاله ابن راشد. وعرفه الإمام ابن عرفة بقوله ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد وأخرج بالقيد الأخير نكاح التحكيم اهـ قال الرصاع قوله ما عقد دون تسمية أصله نكاح عقد فأطلق ما على النكاح لأن نكاح التسمية قسم منه وهو جنس له وقوله دون تسمية احترز به من نكاح المسمى وقوله ولا صرفه لحكم أحد أخرج به إذا تزوجها على حكم فلان فيما يعنيه من مهرها لأن حكمه حكم المسمى وهو المسمى بنكاح التحكيم اهـ وإذا وقع العقد على شرط إسقاط الصداق فسخ قبل البناء وثبت يعده بصداق المثل (وأما) نكاح التحكيم فقد عرفه الإمام ابن عرفة بقوله ما عقد على صرف قدر مهرها لحكم حاكم قال الرصاع بيانه ظاهر اهـ وجمعها صاحب المختصر بقوله وجاز نكاح التفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر قال الحطاب عقد بلا ذكر مهر تفسير لنكاح التفويض والتحكيم لأنه لما جمع النوعين فسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر ولا صرف الحكم فيه لحاكم ونكاح التحكيم بأنه صرف الحكم فيه لحاكم اهـ. وقوله وحتمًا للدخول فرضًا يعني أن صداق المثل في نكاح التفويض يفرض لوقوع الدخول فرضًا محتمًا وأما قبل الدخول فلا يتحتم الفرض وإن امتنعت من تمكينه حتى يفرض لها لزمه أحد أمرين إما الفراق ولا شيء عليه أو الفرض ويكره لها أن تمكن نفسها قبل أن يدفع لها ربع دينار أو ما يماثله ولزمها المفروض في نكاح التفويض وفي تحكيم الزوج إن فرض لها صداق المثل قال صاحب المختصر ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب اهـ ولا يلزمه أن يفرض لها ذلك بل إن شاء طلق ولا شيء عليه وجاز الرضى بدونه للرشيدة وللأب في محجورته والسيد في أمته ولو بعد الدخول بها وتقرر