للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صداق المثل على الزوج وللوصي في السفيهة الرضى بدونه قبل الدخول وإن لم ترض حيث كان نظرًا لها كرجاء حسن عشرة الزوج لها لا بعده لتقرره بوطئه فإسقاط شيء منه غير نظر فليس الوصي كالأب لقوة تصرفه دونه لا البكر المهملة فليس لها الرضى بدون صداق المثل. وقوله وحتمًا صفة لموصوف محذوف كما مر وهو مفعول مطلق لفرضًا النبي للنائب وألفه للإطلاق وللدخول يجوز أن تكون اللام داخلة على مضاف محذوف كما قدرناه ويجوز أن تكون بمعنى بعد كما في قول الله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} (فرع) إذا اختلفا في التفويض والتسمية قال مالك في المدونة في رجل تزوج امرأة فهلكت قبل البناء فلما طلب بالصداق قال تزوجت على تفويض فالقول قوله مع يمينه وله الميراث وليس عليه صداق وإن طلق قبل البناء فلا شيء عليه وإن مات الزوج وادعت المرأة تسمية وقال ورثته كان على تفويض فالقول قولهم مع أيمانهم ولها الميراث دون الصداق. وحمل الشيخ أبو الحسن قوله على أن النكاح كان عندهم على تسمية وعلى تفويض قال ولو كانت العادة عند قوم التسمية خاصة لم يصدق الزوج في دعوى التفويض وكان القول قول من ادعى التسمية إذا أتت هي أو والدها بما يشبه كذا في الفائق ثم قال

(وكل ما يصح ملكًا يمهر ... إلا إذا ما كان فيه غرر)

يعني أن كل ما يصح ملكه يصح أن يكون مهرًا إلا إذا كان فيه غرر كثير كالعبد الآبق والبعير الشارد والثمرة التي لم يبد صلاحها أو جلد أضحية لأنه لا يجوز بيعه أو عقد بألف وإن كانت له زوجة فالفان فسخ قبل البناء للشك الواقع في قدر الصداق وثبت بعده بصداق المثل لأنه نكاح بغرر. وفي المختصر مع مزج الزرقاني الصداق كالثمن في مقابلة السلعة إثباتًا ونفيًا فيشترط فيه كونه طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه معًا وما في موانعه كوقوعه بخمر أو خنزير ولو كانت الزوجة ذمية أو مجهول ويغتفر فيه من يسير القدر ما لا يغتفر في الثمن لجوازه بشورة وبصداق المثل اهـ وإنما اغتفر فيه ذلك لأن النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع لأنه مبني على المشاحة فلا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>