للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم تكن قرينة فلا يمكن من ذلك. وقال الامام ابن عرفة أن المطلوب يرفع وان لم يات الطال بشبهة وبه جرى العمل. وقوله من عصى الامر يعني أن الخصم إذا دعاه القاضي لمجلس قضائه للكلام مع خصمه فعصى وتغيب فانه يطبع عليه مايهمه طبعه مما لا صبر له عليه كداره بعد اخراج ما فيها من الحيوان بان يلصق شمع ونحوه على بالباب أو يسمر ليرتفع إلى المحاكمة فاذا فتح الباب ظهر ذلك فيعاقب فاعله والذي عليه عملنا اليوم الاستعانة على احضاره بالحاكم السياسي وهو احسن من الطبع وعلى الحاكم عقابه بقدر ما يراه قال أبو بكر بن العربي قال علماؤنا قول الله تعالى ل {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم} الآيه دليل على وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم لأنه دعي إلى كتاب الله فإن لم يفعل كان مخالفا يتعين عليه الزجر بالادب على قدر المخالف والمخالف وقوله واجرة العون على طالب الحق. البيت يعني أن اجرة العون الذي يوجهه القاضي لجلب الخصم إنما هي على الطالب على المطلوب ولا عليهما معا ما لم يحصل الداد من المطلوب وإلَّا فهي عليه وحده دون الطالب (فرع) كتب المراسلات واجب على القاضي وحينئذ لا يجوز له الامتناع من كتبها ولا اخذ الاجرة عليها واما غيره يجوز له اخذ الاجرة عليها وتكون على الطالب كأجرة العون قال في المعيار (قلت) قوله لا يجوز له الامتناع من كتبها يعني إلَّا لعذر والله اعلم (فصل في) بيان تسع (مسائل من القضاء) ذيلتها بمسألة عاشرة فأشار إلى المسألة الاولى بقوله

(وليس بالجائز للقاضي إذا ... لم يبد وجه الحكم أن ينفذا)

يعني أنه لا يجوز للقاضي أن ينفذ الحكم على احد الخصمين قبل أن يتبين له من هو المطلوب بالبينة ومن هو المطلوب باليمين منها لتداخل كلاهما لأن الحكم بالتخمين والظن فسق وجور والواجب علبه إذا لم يتبين له ذلك مشورة العلماء أن أمكن وإلَّا أمرهم بالصلح (تنبيه) قال أبو بكر ابن العربي لا يجوز الحكم بالفراسة وذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>