للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن صوره تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة الائتمان (المشتري)، في الحالة التي يمكن فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ إلى قابل البطاقة بدون أجل.

وفي جميع ذلك، يجب على المصرف أو المؤسسة، اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة، للتثبت من هوية المتعاملين معها عبر الشبكة، والتحقق من أهليتهم للتعاقد على الوجه الصحيح؛ حماية لأموال المتعاقدين.

ومن صور القبض الحكمي: في غير الصرف التخلية بين المشتري والمبيع، بحيث يكون سالماً له، ويتمكن من قبضه. وحكموا بالقبض، ولو لم يتم بالفعل في هذه الحالة، على تضييق وتوسيع في اعتبار التخلية قبضاً في بعض البيوع دون بعضها، أو في أكثرها.

أما في الصرف فقد نص الفقهاء على أنه لا تكفي التخلية، وأنه لا بد من القبض باليد، كما بيناه في شروط الصرف، وهو ما يراه المؤلف لحديث ابن عمر قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير.

فهذا جائز لا لأنه مخلى بين البائع وبين الثمن الذي باع الإبل به، وإنما لأنه باعه ممن هو قابض له؛ ولأن المطلوب في الصرف المناجزة، وصرف ما في الذمة أسرع مناجزة من صرف المعينات؛ لأن صرف ما في الذمة ينقضي بنفس الإيجاب والقبول والقبض من جهة واحدة، وصرف المعينات لا ينقضي إلا بقبضها معاً، فهو معرض للعدول، فصرف ما في الذمة أولى بالجواز (١). يؤيده أنه لا يجوز بيعها على شخص آخر، ولو كانت التخلية كافية في الصرف؛ لجاز بيعه تلك الدراهم التي لم يقبضها على شخص آخر.

جاء في المنتقى للباجي: «إن حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي مشغولة به، والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه» (٢).


(١) شرح الأبي على صحيح مسلم ٥/ ٤٧٢.
(٢) / ٣٦٣.

<<  <   >  >>