للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني:

الاتجار في العملات بالسعر الآجل:

يتم بيع وشراء العملات بطريقة العمليات الآجلة؛ وذلك بعقود كتابية يتبادلها الطرفان، يتم فيها الاتفاق على أسعار هذه العملية عند التعاقد، بينما لا يتم التقابض للثمن والمثمن إلا في وقت لاحق، تكون الأسعار فيه قد تغيرت غالباً.

والفرق بين الحاضرة والآجلة، أن الحاضرة يتم التسليم فيها بعد أيام، أما الآجلة فتسليمها بعد شهر أو عدة شهور.

وهناك تواريخ تكاد تكون ثابتة للعمليات الآجلة، وهي شهر، وشهران، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، وسنة، ولا يبدأ الأجل من يوم إتمام العملية، بل بعد يومي العمل العائد لها. والعمليات التي تقل عن ستة أشهر هي الأكثر تداولاً، أما العقود التي تزيد عن ذلك فهي أقل تداولاً (١).

ويقول بعض الاقتصاديين: إن شراء العملات بالسعر الآجل، يمكِّن رجال الأعمال أن يتجنبوا مخاطر التغير في سعر الصرف، أثناء الفترة من وقت التعاقد إلى تاريخ الدفع (٢).

الحكم الشرعي:

الحكم الشرعي لهذه العملية أنها حرام، وعقدها باطل، لا يعتد به شرعاً، ولا تترتب عليه آثاره؛ لفقد شرط من شروط الصرف، وهو التقابض، فقد قال : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان بيداً بيد» (٣).

وقد صدر بهذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة؛ إذ جاء فيه: (إذا تم عقد الصرف، مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ


(١) التعامل بالعملات الأجنبية وعمليات الاستثمار ص ٤٠ و ١٠٣، النقد الأجنبي ص ٢، تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ص ٢٨.
(٢) موسوعة المصطلحات الاقتصادية ص ١٤١ للدكتور حسين عمر، الأعمال المصرفية والإسلام ص ٢٧١ لمصطفى الهمشري.
(٣) سبق تخريخه.

<<  <   >  >>