للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث:

قبض البعض:

إذا حصل التقابض في بعض الثمن دون بعضه، وافترقا بطل الصرف فيما لم يقبض باتفاق الفقهاء. واختلفوا فيما تم فيه التقابض على قولين:

القول الأول: صحة العقد فيما قبض وبطلانه فيما لم يقبض. وهذا رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، وقول عند المالكية (١)، وقالت به هيئة المعايير الشرعية (٢)، وعلل الحنفية لذلك بأنه: يتقدر الفساد بقدر ما لم يقبض، ولا يشيع لأنه طارئ، ولا يكون هذا تفريقاً للصفقة (٣). وقال الحنابلة: وذلك بناءً على تفريق الصفقة (٤)؛ إذ إنها تصح في الصحيح، وتفسد في الفاسد منها.

القول الثاني: بطلان العقد في الكل، وهو قول عند المالكية، ووجه آخر عند الحنابلة (٥).

والراجح مذهب الجمهور، وهو صحة الصرف فيما قبض، وبطلانه فيما لم يقبض، لاختصاص البطلان بالمبطل، وليس من الأدلة ما يدل على سريان البطلان إلى الصحيح.


(١) تبيين الحقائق ٤/ ١٣٨، شرح العناية على الهداية ٧/ ١٤٣، بداية المجتهد ٢/ ١٩٨، مواهب الجليل ٤/ ٣٠٦، الأم ٦/ ٩٠، للإمام الشافعي، تحقيق الدكتور أحمد بدر الدين حسون، دار قتيبة ط الأولى، سنة ١٤١٦ هـ، ١٩٩٦ م، نهاية المحتاج ٣/ ٤٢٦، حاشية القليوبي ٢/ ١٦٧، المغني ٦/ ١١٣، الإنصاف ٥/ ٤٥.
(٢) المعايير الشرعية ص ٥٧ المعيار رقم (١).
(٣) تبيين الحقائق ٤/ ١٣٨.
(٤) المغني ٦/ ١١٣.
(٥) المدونة ٣/ ٣٩٣، مواهب الجليل ٤/ ٣٠٦، المقدمات ٢/ ١٥، بداية المجتهد ٢/ ١٩٨، الكشاف ٣/ ٢٦٦، الإنصاف ٥/ ٤٥.

<<  <   >  >>