للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكمها: حكم تجارة العملات بالعقد المستقبلي: حرام، وعقدها باطل. وقد صدر بهذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة (١) وقرار مجمع المنظمة (٢).

١ - لأنها من قبيل بيع الدين بالدين، المجمع على تحريمه، فإن العوضين مؤجلان في الذمة.

٢ - ولأنه ليس فيها تقابض، مع توقف صحة الصرف عليه، للأحاديث السابق ذكرها (٣).

وترى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تحريمها، لكونها مواعدة ملزمة للطرفين، تنقلب إلى عقد بيع في المستقبل، دون إيجاب وقبول (٤).


(١) القرار الأول، الدورة الثالثة عشرة، المنعقدة في شعبان من عام ١٤١٢ هـ، والقرار الأول من الدورة الثامنة عشرة، المنعقدة في ربيع الأول من عام ١٤٢٧ هـ.
(٢) قرار رقم ٦٣، الدورة السادسة.
(٣) انظر: المبحث الأول من الفصل الأول.
(٤) المعايير الشرعية ص ٥٩، المعيار رقم (١).

<<  <   >  >>