للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«يعد مرتكباً جناية، أي شخص يدخل عن عمد منظومة حاسوب أو جزءًا منها دون وجه حق، وذلك بالتعدي على إجراءات الأمن، من أجل ارتكاب عمل، يعد جناية بحسب الأنظمة المرعية» (١).

[التوقيع الإلكتروني]

لأهمية التثبت من شخصية العميل، جاءت فكرة التوقيع الإلكتروني.

وعُرّف التوقيع الإلكتروني بأنه: «ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره» (٢).

هذه التقنية تمكّن من حفظ سرية المعلومات، وعدم قدرة أي شخص آخر، على الاطلاع أو تحريف الرسائل، كما يمكنها أن تحدد شخصية وهوية المرسل والمستقبل (٣).

وقد «نص النظام الفرنسي والأمريكي والمصري وكثير من النظم والقوانين على حجية التوقيع الإلكتروني، واعتبر بديلاً عن التوقيع التقليدي، وأنه يدل على شخصية صاحبه» (٤).

والفرق بين التوقيع العادي والتوقيع الإلكتروني، هو أن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم بها الشخص، بمعنى أنه فن وليس علماً، ولذا يسهل تزويره.

أما التوقيع الإلكتروني فهو علم وليس فناً، ويصعب تزويره.


(١) مشروع نظام المبادلات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية م ٢٠.
(٢) القانون المدني المصري م (٩٧) ١/ ١٧٤، د. عبد الفتاح حجازي، وقد أورد نصوص قوانين عربية وأوروبية وأمريكية.
(٣) المادة (١) من القانون المصري رقم ١٥ لعام ٢٠٠٤ م الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، للدكتور أسامة بن غانم العبيدي ص ١٤٦.
(٤) النظام القانوني د. عبد الفتاح حجازي، ١/ ٢٠٠ - ٢٠١، أخلاقيات التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي ص ٣٥، للدكتور. محمد منصور ربيع المدخلي.

<<  <   >  >>