للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

شروط الصرف

إضافة إلى شروط البيع، يشترط للصرف شروط خاصة هي:

[الشرط الأول: التقابض]

يشترط في عقد الصرف قبض البدلين جميعاً، قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر؛ بإجماع الفقهاء (١).

[الشرط الثاني: الحلول]

يشترط أن يكون البدلان حالِّيْن. فلا يجوز للعاقدين أو أحدهما اشتراط التأجيل، فإن اشترطاه لهما أو لأحدهما، فسد الصرف؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يُفَوِّت القبض المستحق بالعقد شرعاً، فيفسد العقد (٢)؛ لقوله في حديث عبادة بن الصامت : «يداً بيد»، وقوله في حديث أبي سعيد الخدري: «ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز إلا يداً بيد».

والحكمة في اشتراط التقابض، والحلول؛ للمنع من الوقوع في ربا النسيئة؛ فحرم التفرق قبل قبض العاقدين؛ لأنه يفضي إلى أن يحصل لمن عجل له أخذ العوض فائدة لا تحصل لنظيره؛ حيث إنه يستطيع الإفادة من الثمن الحاضر بتقليبه في التجارة، والإفادة من تقلبات الأسعار، بما يحقق له الربح، وقد لا يتحقق له شيء من ذلك، ولكن أخذه للعوض دون العاقد الآخر مظنة لحصول ما تقدم، والمظنة في الشريعة تقام مقام المئنة (٣) (٤).


(١) المبسوط ١٤/ ١٠، بدائع الصنائع ٥/ ٢١٥، فتح القدير ٧/ ١٣٥، الهداية ٧/ ١٣٥، الشرح الكبير ٣/ ٢٦، للدردير، المقدمات ٢/ ٤١٤، القوانين الفقهية ص ٢٥٠، بداية المجتهد ٢/ ١٩٧، روضة الطالبين ٣/ ٣٧٩، المجموع ١٠/ ٨٥، مغني المحتاج ٢/ ٢٤، الإجماع لابن المنذر ص ٧٩، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ١، سنة ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م المغني ٦/ ١١٢، كشاف القناع ٣/ ٢٦٦.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ٢١٩، الشرح الصغير للدردير ٢/ ١٥، مغني المحتاج ٢/ ٢٤، المغني ٢/ ١١٢ و ١١٣، كشاف القناع ٣/ ٢٦٤.
(٣) حكم قيمة الزمن، بحث للدكتور حمزة بن حسين الفعر، نشر بمجلة جامعة أم القرى، العدد السابع ص ٩٠.
(٤) المظنة في الشريعة تقام مقام المئنة. هذه قاعدة أصولية، أي أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.

<<  <   >  >>