للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

كيفية تصحيح الاتجار فيما يمكن تصحيحه من صور المعاملات السابقة

نظراً لأن شراء وبيع العملات هو أحد وسائل الاستثمار، التي يمكن للأفراد والمصارف والمؤسسات الإسلامية والأفراد التجارة فيها؛ رغبة في زيادة أرباحها، وتنويعاً في وسائل استثمارها؛ وإنشاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت جائز، لما فيها من المصالح، ولأن الأصل في المعاملات الإباحة، بشرط استيفائها جميع الشروط الشرعية. وهي لا تختلف عن العقود التي تبرم بالطرق الأخرى إلا من جهة وسيلة إبرامها.

وحيث إن هذه العملية تتم بين عاقدين كل منهما في بلد بعيد عن العاقد الآخر، مثل أن يكون المشتري بنك فيصل الإسلامي البحريني، والبائع بنك لندن. ولأن أهم مانع فيها هو تأخر القبض.

فإنه يمكن تصحيح صورة الاتجار في العملات التي تسمى البيوع الحاضرة، أما ما عداها من الصور فإنه لا يمكن تصحيحه.

المطلب الأول:

كيفية تصحيح البيوع التي تسمى البيوع الحاضرة إذا كان الثمن والمبيع بعملتي البلدين.

يمكن تصحيح الصورة المذكورة إذا توافر فيها ما يلي:

أن يتم إقباض الثمن في حالة تبادل عملات بلدي المصرفين بإحدى الطرق التالية:

١ - أن تتخذ المصارف الإسلامية، أو بعضها، أو أحدها وكيلاً موحداً أو متعدداً لها، في كل سوق من أسواق الصرف والسلع العالمية أو بعضها، التي يكثر نشاطها فيها؛ تسهيلاً لمعاملاتها، وتقليلاً لنفقاتها، واطمئناناً على سلامة مشترياتها

<<  <   >  >>