الطرق التي سبق بيانها. ويمكن أن يقبض العملة المشتراة من نفسه للمشتري، ويقيدها في حساب المشتري (بنك فيصل الإسلامي البحريني)، وإذا كان المشتري مصرف لندن، ولديه رصيد من العملة للمصرف البحريني، وباعه أو باع جزءاً منها على مصرف لندن، واقتطعها مصرف لندن من الحساب الذي لديه، وقبض ثمن العملة المشتراة قبل الافتراق من المجلس وإن تباعدا، صح العقد، ويمكن تخريجه على ما ذكره الفقهاء من جواز المصارفة بالوديعة.
وما دام أنه يصح للوكيل التعاقد مع نفسه -إذا أذن له الموكل كما هو مذهب المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية (١) - فإن مجرد قبض ثمن الصرف، أو المثمن فيه، إذا كان العاقد هو المالك يكون جائزًا من باب أولى.
أما البيوع الآجلة فإنه لا يمكن تصحيحها إلا بإلغاء التأجيل، ووجوب القبض بإحدى الوسائل المذكورة في مجلس العقد، على ما بينا في وجوب اتحاد المجلس زماناً، وإن لم يتحد مكاناً، وفي هذه الحالة تصبح بيوعاً حاضرة.
المطلب الثاني:
حالة تبادل عملات غير البلدين بين المصرف الإسلامي المحول وبين مصرف أجنبي، فتتبع أي من الخطوات التالية:
١ - يعقد المصرف الإسلامي اتفاقيات مع كل مصرف من المصارف التي تتعامل بالسوق الحاضرة كل على حدة، يتم الاتفاق فيها على تبادل فتح الحسابات الجارية، بقيم تتناسب مع حجم التعامل المتفق عليه.
ويتفق معه على الأمور التالية:
أ- أن يقوم المصرف الأجنبي، بتحويل المبلغ المستحق للمصرف الإسلامي، من حسابه إلى حساب المصرف الإسلامي، لدى المراسل نفسه، الذي يحتفظ فيه