للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس

التوكيل في المتاجرة بالعملات

الوكالة في الصرف جائزة عند جمهور العلماء؛ الحنفية، والشافعية، والحنابلة والراجح عند المالكية (١)، بل ذكر ابن المنذر الإجماع عليه، كما حكاه الحافظ ابن حجر عنه (٢)؛ لما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله استعمل رجلاً على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً. وقال في الميزان مثل ذلك (٣).

وقوله: في الميزان مثل ذلك: أي الموزون مثل ذلك، لا يباع رطل برطلين.

قال ابن حجر: «ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لتفويضه أمر ما يكال ويوزن إلى غيره، فهو في معنى الوكيل عنه، ويلتحق به الصرف» (٤).

واستدل له أيضاً بأن عمر وابنه قد وكلا في الصرف. أما أثر عمر بن الخطاب فعن طريق موسى بن أنس عن أبيه: «أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب، فقال له: اذهب فبعها، فباعها من يهودي بضعف وزنه، فقال له عمر: أردده، فقال اليهودي: أزيدك؟ فقال له عمر: لا إلا بوزنه» (٥).

وبما أثر عن عبد الله بن عمر من طريق الحسن بن سعد قال: «كانت لي عند ابن عمر دراهم، فأصبت عنده دنانير، فأرسل معي رسولاً إلى السوق، فقال: إذا


(١) المبسوط ١٤/ ٦٠، رد المحتار ٤/ ٢٣٤، البدائع ٥/ ٢١٦، المقدمات ٢/ ١٨، مواهب الجليل ٤/ ٣٠٨، القوانين الفقهية ص ٢٥١، الشرح الصغير مع بلغة السالك ٢/ ١٥، الأم ٦/ ٩١، البيان والتحصيل ٦/ ٤٥٥، المجموع ١٠/ ١٤٨، حاشية القليوبي ٢/ ١٦٧، مغني المحتاج ٢/ ٢٢، كشاف القناع ٣/ ٢٦٦.
(٢) فتح الباري ٤/ ٤٨١.
(٣) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٤/ ١٨١.
(٤) فتح الباري ٤/ ٤٨١.
(٥) المصدر السابق ٤/ ٤٨١.

<<  <   >  >>