للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قامت على سعر فأعرضها عليه، فإن أخذها، وإلا فاشتر له حقه، ثم اقضه إياه» (١)، والأثران أخرجهما البخاري معلّقين. ووصل إسنادهما ابن حجر، وقال: إسناد كل منهما صحيح (٢). ويدل كل منهما على جواز الوكالة في الصرف.

أما إذا كان وكيلاً في القبض فقط؛ فيجوز ذلك عند الحنفية والحنابلة والراجح عند المالكية، ويشترطون أن يقبض الوكيل قبل تفرق العاقد (٣).

أما الشافعية فلا يجيزون الوكالة في القبض في الصرف، وهو قول عند المالكية (٤).

والراجح قول جمهور الفقهاء بجواز التوكيل في تجارة العملات.

ويلزم في الوكيل توفر الشروط اللازمة للأصيل، ويجوز أن يوكل شخصاً في التعاقد، وآخر في القبض.


(١) فتح الباري ٤/ ٤٨١.
(٢) المصدر السابق، وانظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري ٣/ ٢٩٣، لأحمد بن حجر العسقلاني، المكتب الإسلامي ودار عمار.
(٣) المبسوط ١٤/ ٦٠، الشرح الكبير ٣/ ٢٦، للدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢/ ١٥، القوانين الفقهية ص ٢٥٠، كشاف القناع ٢٦٦ و ٢٦٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠١، مجلة الأحكام الشرعية، مادة ٢٨٢.
(٤) الأم ٦/ ٩١، الشرح الكبير ٣/ ٢٦.

<<  <   >  >>