١ - وسيلة التعاقد السائدة في تجارة العملات محلياً وعالمياً هو الإنترنت مباشرة، أو يربط بينهما وسيط، وقد يجمع في هذه الوسيلة بين الكتابة والمحادثة والصورة أيضا بين الطرفين، ويتم عبره تبادل التوقيعات لاعتماد الصفقات.
٢ - التجارة في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة جائزة، إذا توافر فيها شروط صحتها، وهي التقابض في مجلس العقد، والحلول، والخلو عن خيار الشرط، والتماثل إن اتحد الجنس، إضافة إلى شروط البيع؛ إذ إن المتاجرة في العملات، تخضع لأحكام الصرف المقررة عند الفقهاء.
٣ - الأصل جواز إنشاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت، لما فيها من المصالح، ولأن الأصل في المعاملات الإباحة، بشرط استيفائها جميع الشروط الشرعية، وهي لا تختلف عن العقود التي تتم بالطرق الأخرى، إلا من جهة وسيلة إبرامها.
٤ - إجراء العقد بالمحادثة الصوتية، أو المحادثة بالصوت والصورة بين المتعاقدين عبر الإنترنت، يكيف على أنه تعاقد بين حاضرين، لأن العاقدين يكونان حاضرين معاً من حيث الزمان، وإن كانا غائبين من حيث المكان، والمعتبر في اتحاد المجلس هو الاتحاد الزماني، لحظة تبادل الإيجاب والقبول. وقد صدر بذلك قرار مجمع المنظمة.
٥ - إبرام العقد بالكتابة عن بعد، باستخدام البريد الإلكتروني، أو عبر الموقع على الشبكة، يكيف على أنه تعاقد بين غائبين، لأن العاقدين لا يكونان حاضرين معاً من حيث الزمان، لحظة تبادل الإيجاب والقبول.
٦ - عدم اعتبار الرسالة الإلكترونية الموجهة عبر الموقع على الشبكة، أو عبر البريد الإلكتروني، المتعلقة بالعقد المزمع إبرامه إيجاباً، إذا كانت لا تتضمن بيان جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية، أو كان مرسلها قد اشترط لنفسه الحق في