رفض العقد، ولو قبل الطرف الآخر؛ إذ إن من شروط الإيجاب شرعاً أن يكون باتًّا منجزًا لا يحتمل أمرًا آخر.
٧ - الإيجاب المحدد المدة الصادر بإحدى الوسائل المشار إليها، يظل ملزماً لمن أصدره أثناء تلك المدة. ولا يتم العقد إلا عند القبول والتقابض الحقيقي أو الحكمي، ويشترط في الصرف أن تكون هذه المدة المحددة لا تتجاوز مدة بقاء العاقدين في مجلس العقد.
٨ - التجارة في العملات بواسطة الأجهزة الالكترونية لا تختلف عن حقيقة التجارة لدى الفقهاء، وهو بيع الأثمان بعضها ببعض لغرض الربح.
٩ - لا يجوز بيع الأثمان المشتراة قبل قبضها، وأعراف التعامل في الأسواق العالمية لا يعتبر منها شرعياً إلا ما اتفق مع نصوص الشرع وقواعده.
١٠ - إذا اختلف الجنس؛ مثل الذهب بالفضة أو الأوراق النقدية؛ كالدولارات بريالات سعودية، فإنه يشترط التقابض، ويجوز التفاضل.
١١ - تم تفسير القبض الحقيقي في الأثمان، وأنه يكون باليد، أو تطارح دينين، أو المقاصة من دين سابق.
١٢ - تم بيان القبض الحكمي؛ وهو: ما يقوم مقام القبض الحقيقي؛ كأخذ وثيقة بدخول النقود في حساب العميل؛ والشيك المصدق، أو القيد الدفتري. فيكون له من الأحكام ما للقبض الحقيقي. ولذا يصح اعتباره قبضاً في الصرف، بشرط أن يكون القيد الدفتري يمثل نقوداً دخلت في حساب من قيد له.
١٣ - إذا قبض بعض الثمن أو المثمن في شراء العملات، فالراجح رأي الجمهور؛ وهو صحة الصرف فيما قبض، وبطلانه فيما لم يقبض.
١٤ - تطبق المصارف والأسواق العالمية التجارة في العملات بالأسعار الحاضرة أو الآجلة، أو التبادلية، وهذه الصور الثلاث غير جائزة شرعاً؛ لأنه لا يتوافر فيها القبض الشرعي؛ إذ إنه لا يحصل التسليم والتسلم في عقود