للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأن من شروط الصرف الحلول، فإذا كان العوضان أو أحدهما مؤجلاً بطل الصرف بلا خلاف بين العلماء (١)، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بعدم جواز المواعدة في الصرف (٢).

المطلب الثالث:

العمليات التبادلية:

عمليات الصرف التبادلية -أي المقايضة- هي التي يتم فيها شراء عملة أو بيعها مقابل عملة أخرى، في سوقين مختلفتين، إحداهما حاضرة والأخرى آجلة. كشراء عملة مما يسمى بالسوق الحاضرة، وفي ذات الوقت تباع هذه العملة المشتراة في السوق الآجلة.

أو تشترى من السوق الآجلة العملة التي بيعت في السوق الحاضرة (٣) (فإذا كان زيد يشتري الفرنك الفرنسي من السوق الحاضرة بالدولار، ثم يبيع هذه الفرنكات التي اشتراها بعقد آجل لمدة ستة أشهر بالدولار، والمتعامل يقصد من وراء هذه العملية الاستغناء عن الدولار لمدة ستة أشهر ليستفيد من الفرنك الفرنسي للفترة نفسها، وبعد انقضاء الفترة يعود المتعامل إلى المركز نفسه الذي كان عليه عند البداية) (٤).

وحيث إن هذه الصورة تجمع بين الصورتين السابقتين؛ التي إحداهما: تسمى بالسعر الحاضر، ولا يتم فيها التسليم والتسلم إلا بعد يومين فأكثر، والأخرى تسمى بالسعر الآجل، وكلتا الصورتين غير جائزتين؛ لعدم وجود القبض في مجلس العقد. ولأن هذه العملية قائمة على اشتراط عقد صرف في عقد صرف آخر (٥)، فإن عمليات الصرف التبادلية غير جائزة، وعقدها باطل لا يعتد به شرعاً.


(١) سبق إيضاحه عند الكلام على شروط الصرف.
(٢) رقم ١٠٢ (٥/ ١١).
(٣) تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ص ٢٨٣.
(٤) المصدر السابق، وانظر: التعامل بالعملات الأجنبية وعمليات الاستثمار ص ١١٩ وما بعدها.
(٥) المعايير الشرعية ص ٥٩ المعيار رقم (١).

<<  <   >  >>