للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

آراء الفقهاء في الاتجار بالعملات

إن تداول العملة قد يكون للمصارفة، وقد يكون للمضاربة، أي الاتجار في العملة. وبيان كل منهما فيما يلي:

المتاجر بالعملات أو المضارب فيها، هو الذي يشتري ويبيع في عملة أو عملات معينة، وهدفه هو تقليبها بالبيع والشراء، للحصول على الربح، وعندما يحصل عليها يحتفظ بها -غالباً- لحين ارتفاع سعرها. وشراؤه لا يكون إلا عند رخص العملة، وبيعه لا يكون إلا عند ارتفاعها، وقد يبيع إذا أخذت في الانخفاض الشديد خشية الخسارة. فهو لا يراعي سعر السوق في عملياته، بل يراعي تحقيق المزيد من الربح.

والمتاجر أو المضارب بالعملة لا يتخذ الصرافة مهنة له.

أما من يتخذ الصرافة مهنة له، فإنه يشتري - غالباً- أنواعاً متعددة من العملات التي ليست عنده بسعر السوق، سواء أكان سعر تلك العملة منخفضاً أم مرتفعاً، ويبيع العملات التي عنده إلى من يطلبها في أي وقت، وبسعر السوق أيضاً، ومن جهة أخرى هو وسيط تجاري يشتري العملات المختلفة ممن هي لديهم، ويبيعها إلى المحتاجين إليها.

وصرف النقود أو شراء وبيع غيرها من الأثمان لا خلاف في جوازه، إذا استوفيت شروطه.

أما الاتجار في النقود فللعلماء فيه قولان:

القول الأول: جواز التجارة في النقود، إذا توافرت في عقدها شروط صحتها؛ وهو رأي جماهير العلماء من السلف والخلف.

<<  <   >  >>