للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الديون، وعلى المجازفة، وقد أسهم البيع على الهامش إسهاماً كبيراً في حدوث الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام ٢٠٠٨ م (١)، مما أدى ببعض الأسواق المالية إلى إلغاء التعامل به.

وإذا كانت المتاجرة بالهامش ممنوعة، وكانت المضاربة في العملة تقوم عليها، فإنها تكون ممنوعة لأجلها (٢).

المطلب الثالث:

البيع على المكشوف:

[تعريفه]

يعرف البيع على المكشوف بأنه: بيع عملة غير مملوكة للبائع عند عقد الصفقة (٣).

والبيع على المكشوف له صورتان، هما:

١ - البيع على المكشوف الذي له مقابل: وهو قيام السمسار بإقراض البائع على المكشوف العملات أو الأوراق التي يرغب العميل في المتاجرة بها (مودعة لديه)، مقابل فائدة فيبيعها، وعندما تنخفض الأسعار يشتري على المكشوف عملات أو أوراق مماثلة ويعيدها للسمسار، فيحصل من هذه العملية على فرق السعرين.

٢ - البيع على المكشوف الذي ليس له مقابل: وهو بيع العملة أو الورقة المالية على المكشوف، دون أن يكون لدى البائع على المكشوف عملة مقترضة، أي أن يبيع المضارب عملات لا وجود لها.


(١) اعتبرت هذه الأزمة الأسوأ منذ زمن الكساد الكبير عام ١٩٢٩ م، وابتدأت بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم امتدت إلى الدول الأوروبية والأسيوية والخليجية، والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وانهار ١٩ بنكاً عام ٢٠٠٨ في الولايات المتحدة الأمريكية.
(٢) قرار المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة رقم (١) الدورة ١٨ المنعقدة عام ١٤٢٧ هـ، وانظر المعيار الشرعي رقم (١) للهيئة العالمية للمحاسبة فقرة ٢/ ١٢/ ٢. الصادر عام ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠ م
(٣) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، د. مبارك آل سليمان ٢/ ٧٤٣، الخدمات الاستثمارية في المصارف، د. يوسف الشبيلي ٢/ ٢٩٨.

<<  <   >  >>