للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في حسابه لديه -أي لدى السمسار- فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى؛ كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فإذا ربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة (١). فإن هذا الربح -إن وجد- يضاف إلى الهامش الذي دخل به، لا إلى المبلغ الذي أتيح له البيع والشراء به.

حكمها:

هذه المعاملة حرام شرعاً، كما قرر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ذلك، لأن البيع بالهامش قائم على الربا، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة رسوم التبييت، وهي فائدة مشروطة، ولأن الوسيط في بعض الحالات يبيع مالا يملك، ولما فيه من الغرر؛ إذ ليس مضموناً حصوله عليه، قال : «لا تبع ما ليس عندك» (٢)، ولأنه جمع بين بيع وسلف، وهو اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، ولعدم القبض، والمتاجرة في السندات، وهي من الربا، وكذلك في الأسهم دون تمييز بين المباح والممنوع منها، ولما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية، على الأطراف المتعاملة، وخصوصا المستثمر، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين، بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة، إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرارا فادحة؛ لأنها تقوم على التوسع في


(١) بحث الحكم الشرعي لتجارة العملات بنظام الهامش، الفوركس للمبتدئين من موقع arabictrader.com، كتاب الكتروني، ص ١٠٤.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>