للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن تغير توقعه، فهبط السعر على نحو أقل من سعر التنفيذ، نفذ حق الخيار في ترك الشراء، وخسر بذلك المبلغ الذي يدفعه للمحرر ثمناً لحق الخيار (١).

وفي الصرف يتيح خيار الشراء صاحبه، شراء الدولار مثلاً، بثمن أربعة ريالات لمدة محددة، فإذا ارتفع ثمن الدولار فتجاوز الأربعة ريالات مضافاً إليها ثمن الخيار، استعمل المشتري حقه، فاشترى الدولار الذي يساوي خمسة ريالات مثلاً بأربعة ريالات وثمن الخيار، فيكون الفارق ربحاً حققه. والأمر بالعكس لو كان قد اشترى خيار بيع (٢)

وتنقسم عقود الاختيار إلى:

عقد اختيار الشراء: وفيه يكون الحق المشترى-محل العقد-هو حق الشراء، فيكون حق صاحب الخيار على الطرف الآخر: أن يشتري منه ما اتفقا على شرائه.

وعقد اختيار البيع: وفيه يكون الحق المشترى -محل العقد-هو حق البيع، فيكون من حق صاحب الخيار على الطرف الآخر: أن يبيع عليه ما اتفقا عليه.

وقد تكون الأصول محل التعاقد حال عقد الخيار، مملوكة لمن التزم ببيعها.

وقد لا تكون مملوكة له.

[حكمه]

يرى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والفقهاء المعاصرون أن عقود الاختيارات لا تجوز شرعاً (٣)، وهو ما يراه المؤلف ويؤكد عليه، لأن هذا عقد مستحدث، لا ينطبق على أي عقد من العقود الشرعية، فالمحل في العقود الشرعية سلع، ويجب أن تكون مالاً متقوماً، أما المحل في عقود الاختيار فهو حق في الشراء أو البيع، وهذا الحق ليس مالاً ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، ولذا فهو


(١) المعايير الشرعية ٢/ ١٥٠٤
(٢) الاختيارات، للشيخ محمد المختار السلامي، مجلة مجمع المنظمة العدد السابع ١/ ٢٢٦.
(٣) قرار مجمع المنظمة ٦٥/ ١/ ٧.

<<  <   >  >>