للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عقد باطل (١)، لأنه دفع مال من غير مقابل متقوم، وفيه مخاطرة بما يدفعه قيمة لحق الخيار، لأنه لا يرجع إليه في جميع الأحوال (٢)؛ ولأن عقود الخيارات تؤول إلى ربا لعدم التقابض، والتماثل عندما ينفذ الخيار، ولأن عقد الصرف لا يجوز فيه الخيار لو كانت العملة مملوكة للبائع، فكيف بها وهي ليست مملوكة له (٣)، ولأن فيها مخاطرة، فعقود الاختيارات لا تجوز شرعاً، لأنها قائمة على معاملات غير شرعية، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه ليس له مقابل صحيح، وليس هبة.

وإذا كان بيع الخيار ممنوعاً، فإن المضاربة في العملات، بهذا النوع من العقود تكون ممنوعة لأجله.

المطلب الخامس:

العقود المستقبلية:

تعرف عقود الصرف المستقبلية بأنها: (عقد على المصارفة مستقبلاً بسعر يوم التعاقد).

وهو وإن سمي عقد المستقبليات، إلا أن الواقع الذي يتم العمل به، أنه يتم عقده عند الاتفاق عليه، ويكون لازماً بين أطرافه، والمستقبل فيه إنما هو تسليم البدلين في التاريخ المتفق عليه.

والغرض من العقود المستقبلية الاحتياط للوقاية من خسارة متوقعة، وهذه غاية التجار، والاحتياط لكسب ربح متوقع، وهذه غاية المضاربين.

ومجال كلٍ من الكسب، والخسارة هو تغير أسعار العملة، وبهذا يظهر أن الدافع إلى العقود المستقبلية هو تذبذب وتقلب سوق النقد، فكانت العقود المستقبلية بمثابة التأمين ضد مخاطر هذا التقلب في عملية المضاربة.


(١) الاختيارات، للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة مجمع المنظمة، العدد السابع، ١/ ٢٦٣ و ٢٦٤.
(٢) بورصة الأوراق المالية ص ١٨٩.
(٣) الاختيارات، للدكتور صديق الضرير، مجلة مجمع المنظمة ٧/ ٢٦٩.

<<  <   >  >>