للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة هذا الرأي ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥)، فالتجارة في النقود نوع من أنواع البيوع، والآية دالة بعمومها على جواز بيع الأثمان بعضها ببعض، سواء أكانت للمصارفة، أم للمتاجرة فيها؛ إذ لم يرد ما يخصصها.

ثانياً: من السنة، ورد عن رسول الله جوازها بأحاديث صحيحة وكثيرة، نقتصر منها على ما يلي:

١ - عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» (١).

٢ - قال أبو المنهال: «سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق ديناً» (٢).

٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» (٣).

٤ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» (٤).

وفي لفظ: «إلا يداً بيد» وفي لفظ «إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء».


(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٩٨، ورواه الجماعة إلا البخاري.
(٢) صحيح البخاري بشرحه ٤/ ٣٨٢ واللفظ له، وانظر: صحيح مسلم ٤/ ١٠٠.
(٣) صحيح مسلم ٤/ ١٠٠.
(٤) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٤/ ٣٧٩ و ٣٨٠، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٩٦.

<<  <   >  >>