للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - ما رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله ، عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت (١).

٦ - عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إليّ فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك عليّ أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: «ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا» وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك (٢).

وجه الدلالة: جاءت هذه الأحاديث بلفظ البيع والشراء، وهي ألفاظ عامة شاملة بعمومها حالتي المصارفة والتجارة، كما أن حديث أبي المنهال قد جاء فيه لفظ التجارة صريحاً؛ إذ قال: (وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني)، والحديث وارد في بيع وشراء الذهب والفضة، فدل على أنهما يتاجران فيها. فتجوز التجارة في العملات.

القول الثاني: ذكر بعض العلماء أقوالاً، ربما فهم البعض منها المنع، أو الكراهة، أذكر بعضاً منها، ثم أجيب عليها إن شاء الله.

جاء في حاشية الرهوني والمدني: «وحكمه الأصلي الجواز، قال ابن عرفة: وهو ظاهر الأقوال والروايات، قال العتبي: وكره مالك العمل به إلا لمتقٍ … ، وقيل: يكره أن يستظل بظل صيرفي» (٣).

وقال ابن رشد: «وباب الصرف من أضيق أبواب الربا، فالتخلص من الربا على من كان عمله الصرف عسير، إلا لمن كان من أهل الورع، والمعرفة بما يحل فيه


(١) صحيح مسلم بشرحه ٤/ ١٠١، وانظر: صحيح البخاري بشرحه ٤/ ٣٧٩.
(٢) صحيح البخاري ٣/ ٣١ برقم ٢١٨٠ و ٢١٨١، ومسلم ٣/ ١٢١٢ برقم ١٥٨٩.
(٣) / ٩١، المطبعة الأميرية، مصر، سنة ١٣٠٦ هـ.

<<  <   >  >>