العمليات الحاضرة إلا بعد يومي عمل فأكثر، إضافة إلى مدة العطلة الأسبوعية إن صادفتها، وكذلك إضافة الفارق الزمني في البلدان البعيدة بعضها عن بعض.
١٥ - تم بيان كيفية تصحيح بيع ما يسمى ببيع العملات بالأسعار الحاضرة، في حالتي ما إذا كان التبايع بعملتي البلدين، أو إذا كان بعملات غير البلدين.
١٦ - المصارفة بالوديعة المصرفية، جائزة على ما فهم من مذهب الحنابلة ورواية عن الإمام مالك. ويتخرج القول بجوازها على مذهب الحنفية والشافعية والرواية الأخرى عند المالكية؛ لأن منعهم الصرف بالوديعة معلل بعدم دخولها في ضمان المودَع، أو لعدم حضورها، وهذا غير متحقق في الوديعة المصرفية في العصر الحاضر.
١٧ - تصح المبادلة في العملات الثابتة ديناً في الذمة، إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة، على أن تكون بسعر صرفها يوم السداد.
١٨ - في المتاجرة بالهامش تقرض شركة الوساطة أو السمسار المتداول، وتشترط عليه أن يتاجر في العملات عن طريقها، في مقابل تقديم هذا القرض، فتستفيد بذلك عمولةً عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها، وهذا حرام شرعاً؛ لأن الشركة ربطت بين القرض والسمسرة، المتمثلة في اشتراط العمل عن طريقها، وهذا محرم شرعاً، لأن كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا.
١٩ - قد يجمع الفوركس بيوعاً، كالمتاجرة بالهامش، والبيع على المكشوف، والاختيارات، والمستقبليات، وقد يجمع بعض هذه الصور، وقد تنفرد كل صورة لوحدها، وكل هذه البيوع محرمة، لأنها قد يجتمع فيها الربا، والغرر، وبيع الإنسان ما لا يملك، وأي واحد من هذه المحظورات كاف في حرمته وبطلانه، وقد يكون العقد على شراء أو بيع حق غير مملوك، وليس على عين، وقد يقع فيها الجمع بين