للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عقدين هما عقد تبرع وهو القرض، وعقد معاوضة وهو البيع والشراء، وبذلك جمع بين سلف وبيع، وهو منهي عنه شرعاً، وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

٢٠ - لا تُرى النقود المتعامل بها في هذه الأسواق، وإنما يتم التبادل عن طريق التغيير في الحسابات لدى المصارف.

٢١ - المضاربة في العملات المطبقة في الأسواق العالمية حالياً، تتضمن مفاسد اقتصادية، أهمها ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، وهي الربا، ثم إنها تخلو من كثير من شروط صحة العقود في الشرع الإسلامي.

٢٢ - تترتب على تجارة الفوركس أضرارٌ اقتصادية تقع على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً (المستثمر)، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، ويقع فيها غالباً خداع وتضليل، وشائعات، وربا، واحتكار، ونجش، وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافةً إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة، إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزاتٍ اقتصاديةٍ عنيفةٍ تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة. وقد تبين في الأزمة المالية العالمية -التي وقعت عام ٢٠٠٨ م- الأثر السلبي لتجارة الهامش، وإسهامها فيها، مما أدى ببعض الأسواق المالية إلى إلغاء التعامل بها.

٢٣ - الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية حرام لا يجوز شرعاً، وعقودها باطلة، لأنها منصات قمار، وليست بيعاً ولا شراءً حقيقياً؛ إذ لا يوجد فيها عوض ومعوض، وإنما أطلق عليه اسم بيع خداعاً للناس.

٢٤ - المتاجرة بنقود البلدان الإسلامية في الخارج فيه تهجير لأموال المسلمين إلى الدول غير الإسلامية، وهذا يحدث ضرراً بميزان المدفوعات للدول الإسلامية؛ إذ لا يقابله سلع، ولا خدمات تفيد اقتصادها.

<<  <   >  >>