وإذا عبرت في هذا الكتاب بالصرف، أو ببيع العملات، فهو شامل للاتجار بالأثمان (١)، سواء أكانت عملة ورقية، أم عملة ذهبية أم فضية أم غير عملة، كالسبائك وغيرها.
ويتكون الكتاب من مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة.
الفصل الأول: الأسس الشرعية للاتجار في العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، وفيه ستة مباحث.
والفصل الثالث: ماهية تجارة العملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، (الفوركس)، وفيه ثلاثة مباحث.
والفصل الرابع: الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية، وفيه مبحثان.
والخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
(١) الأثمان، تشمل جميع أنواع النقود، ذهباً، أو فضة، أو نقوداً ورقية، كما تشمل الذهب والفضة غير المسكوك، من جيد وردئ، وصحيح ومكسر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش. فحكمها جميعاً واحد بالإجماع كما نقله النووي. انظر: فتح الباري ٤/ ٣٨٠.