للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المصرفية في هذا العصر يضمنها المصرف؛ ولأن الوديعة لا يجوز تصرف المودَع بها، ولا خلطها بماله، والمصارف تتاجر بالودائع، وتخلطها بأموالها؛ لكل هذا فهي قرض، وقبض المصرف لها قبض ضمان، وما دام ذلك كذلك، فإنه بناءً على آراء وشروط أصحاب المذاهب الأربعة في الوديعة، تجوز المصارفة بالوديعة المصرفية عندهم؛ يقول الصاوي: «لأنه لما دخل على الضمان المرتهن أو المودع صار كأنه حاضر في مجلس الصرف» (١).


(١) بلغة السالك ٢/ ١٦.

<<  <   >  >>